"وكذا بفسق (١) " لخروجه بكل منها عن الأهلية بخلاف الإمام الأعظم لا ينعزل بفسقه ولا بإغمائه لما فيه من اضطراب الأمور وحدوث الفتن "ولو زالت" هذه الأحوال "لم يعد" قاضيا (٢) بلا تولية "وإذا سمع البينة وتعديلها ثم عمي حكم" في تلك الواقعة "إن لم يحتج إلى إشارة" هذه من زيادته هنا، وقد ذكرها كأصله في الباب الثالث في مستند علم الشاهد
"وإن ولى" الإمام "قاضيا ظانا موت القاضي" الأول أو فسقه "فبان حيا" أو عدلا "لم يقدح في ولاية الثاني" قال الأذرعي: وقضيته انعزال الأول بالثاني; لأنه أقامه مقامه لا أنه ضمه إليه وبه صرح البغوي في تعليقه وقضية كلام القفال عدم انعزاله به (٣)"ويجوز" للإمام "عزله (٤) بخلل" لا يقتضي انعزاله،
= إذا حصل له أدنى تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في حق غيره. ا هـ. (١) "قوله وكذا بفسق" قال الأذرعي أما الفاسق المنصوب للضرورة أو من ذوي الشوكة إذا قلنا بتنفيذ أحكامه فهل يؤثر في نفوذه ما يطرأ عليه من الفسق أم لا; لأن ما لا يمنع التنفيذ ابتداء لا يمنع دواما لم أر فيه شيئا والحق أنه متى أمكن صرفه والاستبدال به فأحكامه مردودة ويجب على كل من علم بحاله السعي في صرفه نعم إن علم الإمام به وأقره فالظاهر أنه كابتداء تقليده قال شيخنا قد أفتى الوالد بعدم انعزال قاضي الضرورة بزيادة الفسق ويظهر لي أن يقال إن كان ما طرأ عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا فلا كا "فرع" لو أنكر القاضي كونه قاضيا ففي البحر عن جده صار معزولا كالوكيل والظاهر أن موضعه فيما إذا تعمد ولا غرض له في الإخفاء فأما لو أنكره لغرض في الإخفاء بأن أراد منه ظالم الحكم بما لا يجوز فينبغي أن لا ينعزل به قطعا وبقي ما لو أنكر الإمام كونه إماما ولم أر فيه نقلا إلا أن صاحب الأشراف حكى في نظيره من الوكالة خلافا وقال الأصح أنه ليس بعزل; لأن الإنكار يتردد بين الصدق والكذب والعزل إنشاء تصرف لا يتصور التردد فيه والظاهر أنه إن تعمد ولا غرض له في الإخفاء كان عزلا وقوله والظاهر أن موضعه إلخ أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله ولو زالت هذه الأحوال لم يعد قاضيا" قال البلقيني محله في غير المريض الذي جعل له ما يمنعه من الاجتهاد من غير حصول إغماء فإنه، وإن لم ينفذ حكمه فيه لا ينعزل إذا كان مرجو الزوال فإذا زال المانع فولايته مستمرة قطعا ذكره الماوردي، وهو الصواب ولا توقف فيه (٣) "قوله وقضية كلام القفال عدم انعزاله به"، وهو الراجح (٤) "قوله ويجوز للإمام عزله" كقوله عزلته أو صرفته عن القضاء أو رجعت عن توليته