ظهره أو وفقه الله أو أصلحه أو نحوها "ويكره أطال الله بقاءه" فليست من ألفاظ السلف "ويختصر جوابه ويوضح عبارته (١)، وإن سئل عمن تكلم بكفر يتأول قال يسأل" المتكلم به "إن أراد" به "كذا فلا شيء عليه، وإن أراد به كذا فيستتاب فإن تاب قبلت توبته وإلا قتل"، وإن سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لغو أو نحوهما فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل بل يقول إن ثبت هذا بإقراره أو ببينة استتيب فإن تاب قبلت توبته وإلا فعل به كذا وكذا وأشبع القول فيه ذكره في الروضة
"وإن سئل عمن قتل أو جرح احتاط" في الجواب "وذكر" عبارة الروضة فذكر "شروط القصاص (٢) ويبين قدر التعزير" وما يعزر به من عصا أو سوط أو غيرهما فيما لو سئل عمن فعل ما يقتضي تعزيرا قال في الروضة ينبغي أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء ولا يدع بينهما فرجة مخافة أن يزيد السائل شيئا يفسد الجواب "ويكتب" الجواب "على الملصق من الورقة" أي وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على موضع الإلصاق "وإن ضاقت" عن الجواب "كتب في الظهر" أو في الحاشية "والحاشية أولى" به "لا في" ورقة "أخرى" خوفا من الحيلة قال في المجموع وإذا كتب في ظهرها كتب في أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء ويضيق الموضع قيمته في أسفل ظهرها ليصل جوابه
"ويحرم الميل" في فتواه مع المستفتي أو خصمه "بأن يكتب ما لأحدهما دون" ما عليه "ويشافهه بما عليه" إن ظهر له أنه لا يرضى بكتابته "بل إن اقتضاهما" أي ما له عليه "السوال لم يقتصر على أحدهما" التصريح بهذا من زيادته ولو قدمه على ما قبله كان أولى وعبارة الروضة ووجوه الميل معروفة ومنها أن يكتب ما له دون ما عليه وليس له أن يعلم أحدهما ما يدفع به حجة صاحبه ثم ذكر مسألة المشافهة "ولا يلقنه حجته على خصمه فإن وجب" عليه "الإفتاء" ولو كفاية واجتمع عنده رقاع "قدم السابق" فالسابق "بفتوى" واحدة كالقاضي نعم إن ظهر له جواب المسبوق دون السابق فالظاهر تقديم المسبوق (٣) كذا قاله
(١) قوله ويوضح عبارته" أي بحيث تفهمها العامة (٢) "قوله وذكر شروط القصاص" ويبين قدر التعزير ويجوز أن يكتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه (٣) "قوله فالظاهر تقديم المسبوق" أشار إلى تصحيحه