الأذرعي "ثم" إن لم يكن سابق بأن تساووا أو جهل السابق "أقرع نعم يجب" عبارة الروضة والمجموع يجوز (١)"تقديم نساء ومسافرين تهيؤا" للسفر "أو تضرروا بالتخلف" عن رفقتهم على من سبقهم "لا إن ظهر" بتقديمهم "تضرر غيرهم بكثرتهم" فلا يقدمون
"وإن سئل عن" إرث "الإخوة (٢) " مثلا بغير تفصيل "فصل" في جوابه فيقول "ابن" وفي نسخة من "الأبوين أو الأب أو الأم، وإن كان في الفريضة عول" كالمنبرية "قال" في جوابه للزوجة مثلا "الثمن عائلا"، وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما أو لها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما أو صار ثمنها تسعا ولا يقول لها الثمن ولا التسع; لأنه لم يطلقه أحد من السلف بخلاف ما يمنع الإرث من رق وكفر وغيرهما لا يشترط بيان عدمه بل المطلق محمول على ذلك ذكره في الروضة "وإن كان في الورثة من يسقط في حال دون حال بينه" فيقول وسقط فلان في هذه الحالة أو نحوه لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال، وإن كان فيهم من لا يرث بحال بينه فيقول: وسقط فلان وحسن أن يقول وتقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كانا ذكره في الروضة
"ويكتب تحت الفتوى الصحيحة" التي كتبها غيره وخطه موافق لما عنده "إن عرف أنها أهل" للإفتاء "الجواب صحيح ونحوه" كهذا جواب صحيح أو جوابي كذلك (٣)"وله أن يجيب" أي يكتب الجواب كما لو كتبه أولا وقوله "أن أرى ذلك" من زيادته ولا حاجة إليه "ويختصر" في الجواب أي يأتي به أخصر من عبارة - السابق أما إذا عرف أنه ليس أهلا فقد تقدم حكمه "وإن جهل" أي من كتب أولا "بحث عنه، وإن لم يظهر له فله أمره" أي المستفتي "بإبدالها" أي الرقعة عبارة الروضة فإن لم يعرف فله الامتناع أي من الكتابة معه والأولى
(١) "قوله عبارة الروضة والمجموع يجوز" عبارة الأصفوني والصحيح يجب تقديم امرأة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن رفقته وعبارة الحجازي ويجب تقديم امرأة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن رفقته ا هـ فلعل نسخ الروضة مختلفة (٢) "قوله وإذا سئل عن الإخوة إلخ" من وإذا سئل عن ابنين وبنات أو إخوة وأخوات كفاه ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وقال الصيمري وغيره وحسن أن يقول تقسم التركة بعد ما يجب تقديمه من دين ونحوه (٣) "قوله أو جوابي كذلك" أو جوابي مثله أو به أقول