للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد نصف الليل "سحور" أي وقت له "إلى" طلوع "الفجر والغدوة من" طلوع "الفجر" إلى الاستواء "والضحوة بعد" طلوع الشمس من حين "زوال الكراهة (١) " للصلاة "إلى الاستواء والصباح ما بعد الطلوع" للشمس "إلى ارتفاع الضحى" قال في الأصل، وقد يتوقف في كون العشاء من الزوال وفي مقدار الغداء والعشاء وفي امتداد الغدوة إلى نصف النهار وفي أن الضحوة من الساعة التي تحل فيها الصلاة قلت، وقد يتوقف أيضا في كون الصباح مقيدا بما بعد طلوع الشمس

"وقوله لمن دق الباب" وكان قد حلف أن لا يكلمه "من هذا كلام" منه "له" فيحنث "إن علم به" وإلا فلا "وكذا إيقاظ نائم" حلف لا يكلمه وأيقظه بالكلام فإنه كلام له فيحنث إن علم به والتقييد بالعلم به كما يؤخذ من كلامه قد يؤخذ من كلام الأصل وينبغي تقييد المسألة بما إذا انتبه النائم (٢) وعبارة الأصل فيها نقلا عن الحنفية لو حلف لا يكلمه فنبهه من النوم حنث، وإن لم ينتبه، وهذا غير مقبول فلعله أشار بقوله، وهذا غير مقبول إلى ما ذكرته "وقوله لا أكلمه اليوم ولا غدا أو اليوم وغدا لم يحنث بالليل"; لأنه لم يدخل في اليمين "إلا بنيته" فيحنث به أيضا "أو" قال "لا أكلمه يوما ولا يومين فاليمين على يومين فقط" فلو كلمه في اليوم الثالث لم يحنث "أو" لا أكلمه "يوما ويومين فثلاثة" أي فاليمين عليها; لأنه عطف مبتدأ "ويشترط في" البر في الحلف على "هدم" أو نقض هذه "الدار كذا" هذا "الحائط لا كسره إزالة الاسم" بخلاف ما لو حلف على كسره لا يشترط في البر إزالة الاسم

"فرع" لو "حلف لا يزوره حيا ولا ميتا يحنث بتشييع جنازته أو لا يدخل بيته صوفا فأدخل شاة" عليها صوف ومثله الجلد الذي عليه الصوف فيما يظهر (٣) "أو" لا يدخله "بيضا فأدخل دجاجة فباضت" ولو "في الحال لم يحنث أو" حلف "لا يظله سقف حنث" باستظلاله "بالأزج أو" حلف "لا يفطر فبأكل وجماع" ونحوهما مما يفطر يحنث "لا ردة وحيض و" دخول


(١) "قوله والضحوة بعد زوال الكراهة" والصيف والشتاء والربيع والخريف المدد المعلومة
(٢) "قوله وينبغي تقييد المسألة بما إذا تنبه النائم" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله ومثله الجلد الذي عليه الصوف فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه