للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ليل" ونحوها مما لا يفطر عادة كجنون فلا يحنث بها قال البغوي في فتاويه ولو حلف لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين حنث (١) ; لأن ذكاتها ذكاته ولو حلف لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك; لأن الأيمان تراعى فيها العادة وفي العادة لا يقال إن ذلك ذبح لشاتين ويحتمل أن لا يحنث في الأولى أيضا قال الأذرعي، وهذا الاحتمال أقرب وعلى الأول يشبه الفرق بين علمه بحملها وجهله وظنه حيالها ونقل الرافعي أنه لو حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد فخرج الأمير منها فاصطاد ثم رجع واصطاد لم يحنث لانقطاع دوام الصفة انتهى وتقدم في أواخر تعليق الطلاق ما يوافقه


(١) "قوله فذبح شاة في بطنها جنين حنث" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ونقل الرافعي أنه لو حلف إلخ.
"خاتمة" ولو قال لا أشرب الخمر فشرب النبيذ قال القاضي لا يحنث ولو قال: لا أبيع العبد فباع بعضه أو باع بعضه ووهب بعضه لم يحنث ولو حلف لا يشتري لها ثوبا فاشترى ثوبا بنيتها لم يحنث، وإن حلف بالطلاق لم يقع; لأن الشراء وقع له لا لها إلا أن يشتري بوكالتها ولو قالت لا ألبس ثوبه فاشترى ثوبا بنيتها فلبسته حنثت، وإن ملكها فلبسته لم تحنث ولو قال والله ما فعلت كذا وعنده أنه فعله ثم ذكر أن الأمر بخلافه فلا كفارة ولو حلف لا لبست ثوبا فوهبه ثوبا فلبسه لم يحنث ولو قال لا أخذت له درهما فوهبه درهما فقبضه حنث; لأنه أخذ له درهما; لأنه إنما ملكه بعد قبضه فحالة القبض هو قابض درهما لغيره، وأما الثوب فإنما لبسه بعد أن صار له