به النووي في مناسكه وغيره ولو حلف لا يدخل مسجد بني فلان فدخل زيادة حادثة فيه حنث قال الرافعي "أو لا يستند إلى هذا الجدار" أو لا يجلس عليه "فهدم وبني بآلته لا بغيرها ولا ببعضها" واستند إليه أو جلس عليه "حنث"
"أو لا يأكل من كسبه فيما" أي فيحنث بما "يملك من مباح وبعقد لا إرث ويحنث بكسب" كسبه المحلوف عليه ثم "مات عنه وورثه الحالف" وأكله قال في الأصل ولو انتقل إلى غيره بشراء أو وصية لم يحنث; لأن ما قبله غيره صار مكتسبا له فلا يبقى مكتسبا للأول بخلاف الموروث فيبقى مكتسبا للأول ويكون كما لو قال لا آكل مما زرعه فأكل مما زرعه وباعه لغيره فإنه يحنث قال ولك أن لا تفرق بينهما ويشترط لكسبه أن يكون باقيا في ملكه "والحلوى ما اتخذ من نحو عسل وسكر" من كل حلو ليس في جنسه حامض كدبس وقند وفانيذ لا عنب وإجاص ورمان "لا هما" أي العسل والسكر ونحوهما فليست بحلوى بدليل خبر الصحيحين "أنه ﷺ كان يحب الحلوى والعسل (١) " فيشترط في الحلوى أن تكون معمولة فلا يحنث بغير المعمول بخلاف الحلو قال في الأصل وفي اللوزينج والجوزينج وجهان قال الأذرعي: ولعل الأشبه الحنث; لأن الناس يعدونهما حلواء قال ومثله ما يقال له المكفن والخشكنان والقطائف "والشواء يقع على اللحم" المشوي "لا" على "الشحم" والسمك المشويين "والطبيخ" يقع "على مرق ولحمه وكذا" على "أرز وعدس طبخ" كل منهما "بودك أو زيت أو سمن والمرق" يصدق "بمطبوخ اللحم" فلو حلف لا يأكل المرق فهو ما يطبخ باللحم أي لحم كان "فإن طبخ به" أي بالمرق والمراد بالماء "الشحم والبطون" والكرش "فوجهان" قال الأذرعي وأكثر الناس يعدون ذلك مرقا ولا يقصرون المرق على ما يطبخ باللحم قال في الأصل وإذا حلف لا يأكل المطبوخ حنث بما طبخ بالنار أو أغلي ولا يحنث بالمشوي والطباهجة مستوية ويحتمل غيره
"والغداء" أي وقته "من" طلوع "الفجر إلى الزوال ثم العشاء" أي وقته من الزوال "إلى نصف الليل، وقدرهما" أن يأكل "فوق نصف الشبع ثم هو" أي ما
(١) رواه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الحلواء والعسل، حديث "٥٤٣١" ومسلم، كتاب الطلاق، حديث "١٤٧٤" كلاهما عن عائشة ﵂، مرفوعا.