فما قاله المصنف حسن قال الرافعي ولو حلف ليضربنها في كل حق وباطل فهذا على الشكاية بأحدهما ويمكن أن يحمل على ما يوجد منهما من حق وباطل ولا تعتبر الشكاية
"أو" حلف "لا يدخل هذه الخيمة فنقلت إلى موضع" آخر "ودخلها حنث، وإن حلف على سيف أو سكين" أي على القطع به أو بهما "فأعيدت صنعته" أي السيف بعد كسره "أو قلب حدها" أي السكين وجعل في ظهرها وقطع بهما "لم يحنث" وفي معنى كل منهما الآخر فيما ذكر فيه بل يمكن إدراج حكم السكين في حكم السيف بتفسير ضمير صنعته بكل منهما "ولا أثر" في الحنث "لتبديل مسمار ونصاب" بغيرهما
"أو" حلف "لا يقرأ بمصحف ففتحه وقرأ فيه حنث أو لا يدخل هذا المسجد فدخل زيادة حادثة" فيه بعد اليمين "أو لا يكتب بهذا القلم"، وهو مبري "فكسر ثم بري" وكتب به "لم يحنث"، وإن كانت الأنبوبة واحدة; لأن اليمين في الأولى لم تتناول الزيادة حالة الحلف والقلم في الثانية اسم للمبري دون القصبة، وإنما تسمى قبل البري قلما مجازا; لأنها ستصير قلما قال الإسنوي ويدل على عدم الحنث في الأولى أن الأفضلية الثابتة لمسجده ﷺ المستفادة من قوله:"صلاة في مسجدي هذا"، خاصة بما كان في زمنه دون ما زيد فيه بعد وممن جزم
= أو لا يحنث; لأنه ملجأ إلى الصلاة بالإكراه الشرعي كما لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين فحلفه القاضي وقلنا بوجوب التغليظ ولو حلف لا يؤم زيدا فصلى خلفه ولم يشعر هل يحنث ولو حلف لا يأكل اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره لم يحنث، وإن قطع الأكل قطعا بينا ثم عاد حنث، وإن قطع ليشرب الماء أو للانتقال من لون إلى لون أو لانتظار ما يحمل إليه من الطعام لم يحنث قطعا قاله في الشامل في كتاب الرضاع وقوله فهل ينزل على مطلق الاسم أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فهل يصلي ويحنث "فرع" لو حلف لا يأكل ثريدا لم يحنث بخبز غير مثرد في مرق وفي الحاوي لو حلف لا أكلت لذيذا فأكل ما يستلذ به هو ولا يستلذه غيره لم يحنث; لأنه غير مستلذ بما أكله وأنه لو حلف لا أكلت مستلذا حنث بما يستلذه غيره; لأن المستلذ من صفات المأكول واللذيذ من صفات الأكل وفيما أطلقه نظر ويظهر أن يقال يحنث بما يعد مستلذا عرفا، وإن لم يستلذه هو وإلا فقد يستلذ بعض الأجلاف بما لا يستلذ أصلا ولعل هذا مراده وكذا الفرق ليس بالواضح غ