تعمم بها، وقد نسجت "منه إن حلف بالعربية دون الفارسية"; لأنه لا يسمى بها لبسا "لا" بالتحاف "لحاف" نسج منه فلا يحنث به; لأنه لا يسمى لبسا كما في التدثر بالثوب
"ولو قيل له كلم زيدا اليوم فحلف ولو بطلاق لا يكلمه فللأبد" انعقدت يمينه "إلا أن يريد اليوم" فينعقد عليه لاحتمال ما قاله ويفارق ما مر في فصل لا ينعقد يمين صبي بأن ذكر اليوم هنا في السؤال قرينة دالة على ذلك "فإن كلمه والحالف مجنون لم يحنث" وقيل يحنث والترجيح من زيادته أخذا مما قاله الأصل في باب الإيلاء (١)
"وإن حلف لا يدخل حانوت فلان حنث بما" أي بدخوله الحانوت الذي "يعمل فيه ولو مستأجرا" للعرف ونقل الروياني مع قوله أن الفتوى على الحنث في المستأجر أن الشافعي نص على أنه لا يحنث فيه قال الزركشي وما نقله عن الشافعي نص عليه في الأم والمختصر وجرى عليه الجمهور ولكن المختار ما قاله الروياني (٢) انتهى
والقياس أنه لا يحنث "وقوله وسلطان الله يمين إن أراد القدرة لا المقدور فإن قال ورحمة الله وغضبه إن لم يرد النعمة والعقوبة" بأن لم يرد شيئا أو أراد فعلهما "فليس يمينا أو أرادهما" أي أراد إرادتهما كما ذكره الأصل "فيمين" وذكر حكم عدم إرادة شيء من زيادته
"ولو قال لزوجته لأضربنك حتى تبولي أو يغشى عليك أو حتى تموتي حمل على الحقيقة" ما ذكره في الأخيرة بحث للأصل وعبارته أو حتى أقتلها أو ترفع ميتة حمل على أشد الضرب ويظهر على أصلنا الحمل على الحقيقة أيضا انتهى لكن ما بحثه جزم به في أواخر الطلاق كما نبه عليه الإسنوي وجزم به الماوردي وغيره (٣)
(١) "قوله أخذا مما قاله الأصل في باب الإيلاء" ذكره كأصله في كتاب الطلاق (٢) "قوله لكن المختار ما قاله الروياني" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله وجزم به الماوردي وغيره" وجزم به في الأنوار "تنبيه" حلف لا يشرب ماء هل يحنث بالمستعمل ينبغي بناؤه على أنه مطلق منع استعماله تعبدا أو ليس بمطلق ولو حلف لا ينام فهل ينزل على مطلق الاسم أو لا حتى ينقض الوضوء ولو حلف لا يصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده إماما فهل يصلي ويحنث. . . . . . . . . . . =