للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اجتذب بخياشيمه ما حمله النسيم إليه حنث، وهو ظاهر (١) قال المتولي: ولو حلف (٢) لا يشم طيبا حنث بكل ما حرم على المحرم قال الأذرعي وفي إطلاقه بالنسبة إلى العرف نظر "أو لا أشم الورد والبنفسج لم يحنث بدهنهما وفي" شم "يابسهما وجهان" أوجههما كذلك (٣)

"أو" حلف "لا يستخدم زيدا فخدمه بلا طلب لم يحنث"، وإن كان عبده; لأن السين تقتضي الطلب قال صاحب الوافي: ينبغي أن تكون استدامة الخدمة استخداما كما أن استدامة اللبس لبس (٤) نقله عنه الزركشي قال ومقتضى تعليلهم (٥) إن طلب الخدمة يحنث به، وإن لم توجد الخدمة، وهو ظاهر أما لو حلف لا يخدمه فخدمه، وهو ساكت فيحنث "أو لا يتسرى حنث بأن يحجب الجارية" عن أعين الناس حتى عن الضيفان (٦) على ما اقتضاه كلامه "ويطأ" ها "وينزل" فيها "وحنث وبر بالقراءة جنبا" فيما لو حلف لا يقرأ القرآن أو ليقرأنه "ولا تجزئه" قراءته جنبا "عن نذره" القراءة; لأن المقصود من النذر التقرب والمعصية لا يتقرب بها "وينعقد يمينه لنذره بالقراءة جنبا"، وإن عصى; لأن اليمين ينعقد على فعل الحلال والحرام بخلاف النذر إذ لا نذر في معصية

"أو" حلف "لا يصلي في مصلى فصلى فيه على ثوب حنث" كما لو قال لا أصلي في هذا المسجد فصلى على حصير فيه "فإن قال أردت ملاقاته" أي عدم ملاقاة المصلى بقدمي وجبهتي وبدني وثيابي "قبل" منه فلا يحنث "لا" إن قال ذلك "واليمين بطلاق" أو عتق فلا يقبل منه في الحكم ويدين "أو لا يكلمه فأقبل على الجدار" أو ولاه ظهره "فقال يا جدار افعل كذا ليفهمه" الغرض "لم يحنث وكذا إن أقبل على الجدار" وتكلم "ولم يناده أو لا يلبس ثوبا من غزلها فجعل منه رقعة" في ثوبه "لم يحنث"; لأنه لا يسمى لابسا ثوبا من غزلها "وحنث بعمامة"


(١) قوله، وهو ظاهر" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله قال المتولي ولو حلف إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله أوجههما كذلك" أصحهما حنثه لبقاء رائحتها
(٤) "قوله كما أن استدامة اللبس ليس" الفرق بينهما واضح
(٥) "قوله قال ومقتضى تعليلهم إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٦) "قوله حتى عن الضيفان إلخ" أشار إلى تصحيحه