للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحذف المصنف هذا للعلم به مما يأتي

"فرع اللفظ الخاص" في اليمين "لا يعمم" بنية ولا بغيرها "والعام قد يخصص فالأول مثل أن يمن عليه رجل" بما نال منه "فحلف لا يشرب له ماء من عطش لم يحنث بغيره" من طعام وثياب وماء من غير عطش وغيرها "وإن نواه" وكانت المنازعة بينهما تقتضي ما نواه لانعقاد اليمين على الماء من عطش خاصة، وإنما تؤثر النية إذا احتمل اللفظ ما نوى بجهة يتجوز بها "ويخصص الثاني" أي العام "إما بالنية كلا أكلم أحدا ونوى زيدا أو بالاستعمال كلا آكل الرءوس أو بالشرع كلا أصلي حمل" الأخير "على الصلاة الشرعية" والأول على ما نواه والثاني على المستعمل عرفا في الرءوس

"فرع قد يصرف اللفظ" من الحقيقة "إلى المجاز بالنية كلا أدخل دار زيد ونوى مسكنه دون ملكه فيقبل" قوله "في غير حق آدمي" بأن حلف بالله لا في حق الآدمي كأن حلف بطلاق أو عتاق "و" قد يصرف إليه "بالعرف" بأن يكون متعارفا والحقيقة بعيدة "كلا آكل من هذه الشجرة يحمل" اللفظ "على" أكل "الثمر لا" على أكل "الورق" والأغصان "وقد تكون الحقيقة متعارفة" والمجاز بعيدا "كلا آكل من هذه الشاة يحمل" اللفظ "على" أكل "لحمها (١) لا" على "اللبن و" لحم "الولد، وإن قال والله لا دخلت الدار وأعادها" أي اليمين مرة "ناويا" بها يمينا "أخرى" أو أطلق "فيمينان بكفارة واحدة"; لأن الكفارة تشبه الحدود المتحدة الجنس فتتداخل كما مر وتقدم الفرق بينه وبين نظيره في الطلاق حيث يتعدد وفرق بينه وبين نظيره في الظهار حيث تتعدد فيه الكفارة بأن الظهار من الكبائر فناسب أن يزجر عنه بالكفارة لرفع الإثم بخلاف اليمين، وإن كانت على فعل محرم; لأن كفارتها لا تجب في مقابلتها بل في مقابلة انتهاك حرمة اسم الله تعالى، وهو لا يحصل إلا بالحنث والحنث لا يحصل إلا بالفعل، وهو متحد، وأما اليمين الغموس فملحقة بالظهار; لأنها من الكبائر كما مر "وإن كرر" قوله "لا دخلت الدار فقط" أي دون قوله والله "فيمين" واحدة، وإن


(١) قوله يحمل اللفظ على أكل لحمها" وقال ابن النقيب كذا في الروضة فما أدري هل يختص به أو يتناول الشحم والألية والكبد وغيرها مما يؤكل منها والذي يظهر التناول، وإنما ذكر اللحم لإخراج اللبن والولد في الجلد احتمال وجزم البلقيني في تصحيح المنهاج بتناوله. . . . . . . . . . . =