للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نوى الاستئناف

"فرع" اليمين المعقودة على المملوك المضاف يعتمد المالك دون المملوك والمعقودة على غير المملوك يعتمد المضاف دون المضاف إليه فلو "حلف لا يكلم عبيد فلان حنث بما سيملكه" من العبيد "أو حلف لا يكلم أولاده لم يحنث بما سيولد (١) " له من الأولاد; لأنهم لم يكونوا موجودين وقت اليمين بخلاف المالك في الأولى فإنه كان موجودا وقت اليمين - - "أو" قال والله "لا أكلم الناس حنث بواحد (٢) " كما لو حلف لا يأكل الخبز يحنث بما أكل منه وأل للجنس وقال البلقيني: المعتمد أنه لا يحنث إلا إذا كلم ثلاثة وأيده بنص الشافعي "أو" لا أكلم "ناسا فبثلاثة" يحنث كما لو حلف لا يتزوج نساء (٣) أو لا يشتري عبيدا قال الخوارزمي: وفيه نظر (٤) والذي يقتضيه المذهب أنه يحنث بواحد كما لو حلف لا يأكل خبزا فإنه يحنث بأكل شيء منه، وإن قل

"فرع" المعرفة المقرونة بالنكرة في اليمين لا تدخل تحت النكرة لتغايرهما فلو "قال" والله "لا يدخل داري أحد فدخل هو لم يحنث أو غيره حنث" قال في الأصل نقلا عن كتب الحنفية، وإنما لم يحنث بدخوله; لأنه صار معرفا بإضافة


= جميع ما يؤكل منها وصرح أبو علي في شرح التلخيص والقاضي الحسين والخوارزمي بأنه يتناول اللحم والشحم والألية في الشاة وقوله والذي يظهر التناول أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وجزم البلقيني إلخ وكتب أيضا الشحم والألية والكرش والكبد والرئة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من أجزائها كاللحم
(١) "قوله أو أولاده لم يحنث بما سيولد" والفرق أن اليمين تنزل على ما للمحلوف قدرة على تحميله واستشكل على هذا الفرق ما لو حلف لا يمس شعر فلان فحلقه ثم ثبت شعر آخر فمسه فإنه يحنث كما قاله صاحب الكافي
(٢) "قوله كما لو حلف لا يتزوج نساء" ولا يشتري عبيدا أو يوافقه قول الحنفية أن لفظ الجمع مع لام التعريف للجنس ومنكرا للعدد
(٣) قوله أو لا أكلم الناس حنث بواحد" من الرجال أو النساء أو الأطفال أو المجانين
(٤) "قوله قال الخوارزمي وفيه نظر" قال الماوردي في الحاوي والروياني في البحر إذا حلف على معدود كالناس والمساكين فإن كانت يمينه على الإثبات كقوله لأكلمن الناس ولأتصدقن على المساكين لا يبر إلا بثلاثة اعتبارا بأقل الجمع، وإن كانت على النفي حنث بالواحد اعتبارا بأقل العدد والفرق أن نفي الجميع ممكن وإثبات الجميع متعذر فاعتبر أقل الجمع في الإثبات، وأقل العدد في النفي. ا هـ.