للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجاب بأن وجود الفعل في تلك معتد به شرعا حتى يترتب عليه أحكامه من الانحلال وغيره، وإن امتنع الحنث به للاستحالة المذكورة بخلافه هنا ليس معتدا به شرعا

"وإن حلف لا يدخل الدار مختارا ولا مكرها ولا ناسيا حنث بذلك كله" عملا بتعليقه "فلو انقلب" الحالف "من نومه" بجنب الدار "فحصل فيها أو حمل" إليها "و" لو "لم يمتنع لم يحنث" إذ لا اختيار له في الأولى ولا فعل منه في الثانية "أو" حمل إليها "بأمره حنث" كما لو ركب دابة ودخلها ويصدق حينئذ أن يقال دخلها على ظهر فلان كما يصدق أن يقال دخلها راكبا

"فصل" لو "حلف لا يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم حنث، وإن استثناه" بلفظه أو بقلبه لوجود صورة الدخول على الجميع; ولأن الفعل لا يدخله الاستثناء لما يأتي "بخلاف" نظيره في "السلام" والفرق أن الدخول لكونه فعلا لا يتبعض إذ لا ينتظم أن يقال دخلت عليكم إلا فلانا بخلاف السلام والكلام "فإن لم يعلم أنه فيهم فقولا" حنث "الجاهل" فلا يحنث على الأصح "ولو دخل عالما به لشغل حيث هو" أي زيد أي في المكان الذي هو فيه "حنث" بخلاف ما لو دخل جاهلا به "فإن دخل عليه زيد لم يحنث ولو استدام" الحالف; لأن اليمين إنما انعقدت على فعله لا على فعل زيد

"فصل" في أصول تتعلق بالكتاب "لا تنعقد يمين صبي و" لا "مجنون و" لا "مكره" لعدم صحة عبارتهم شرعا "ويمين سكران كطلاقه" فتنعقد "وتنعقد من كافر" كمسلم "ومن حلف" على شيء ولم يتعلق به حق آدمي "وقال أردت شهرا" أو نحوه مما يخصص اليمين "قبل" منه ظاهرا وباطنا; لأنه أمين في حقوق الله تعالى "لا في حق آدمي كطلاق" وعتاق "وإيلاء" فلا يقبل قوله ظاهرا "ويدين" فيما بينه وبين الله تعالى "أو" حلف "لا يكلم أحدا وقال أردت زيدا" مثلا "لم يحنث بغيره" عملا بنيته قال في الأصل: قال الشيخ أبو زيد: لا أدري ماذا بنى الشافعي عليه مسائل الإيمان إن اتبع اللغة فمن حلف لا يأكل الرءوس ينبغي أن يحنث بكل رأس، وإن اتبع العرف فأصحاب القرى لا يعدون الخيام بيوتا ولم يفرق بين القروي والبدوي ثم أجاب الأصل بأنه يتبع اللغة تارة عند ظهورها وشمولها، وهو الأصل والعرف أخرى عند اطراده