وغيره أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات (١) وفي تخصيص الافتراش بغير الأخير أن المصلي مستوفز فيه للحركة بخلافه في الأخير، والحركة عن الافتراش أهون وتقييد المسألة الأخيرة بالإرادة تبعا للإسنوي من زيادته (٢) وقضيته: أنه إذا لم يرد السجود يتورك وهو ظاهر إن أراد عدمه، فإن لم يرد شيئا، فالأوجه أن يفترش (٣) نظرا للغالب من السجود مع قيام سببه "والافتراش أن يجلس على بطن قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويضع أصابعها على الأرض موجها لها إلى القبلة، والتورك أن يخرج يسراه" وهو "بهيئة" أي باقي هيئة "الافتراش عن يمينه ويمكن وركه من الأرض" للاتباع فيهما رواه البخاري.
"و" الأفضل في التشهدين أن "يضع يديه على (٤) فخذيه ويبسط اليسرى كما سبق" أي مستقبلا بأصابعها القبلة قريبا من ركبته اليسرى بحيث تساوي رءوسهما الركبة "ويقبض أصابع اليمنى" ويضعها على طرف ركبته اليمنى "إلا المسبحة" بكسر الموحدة، وهي التي تلي الإبهام فيرسلها "ويقبض الإبهام بجنبها" بأن يضع الإبهام تحتها على حرف راحته "كالعاقد ثلاثة وخمسين" للاتباع رواه مسلم واعترض في المجموع ذلك بأن شرطه عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصر، وليس مرادا هنا بل مرادهم أن يضعها على الراحة كالبنصر، والوسطى وهي التي يسمونها تسعة وخمسين ولم ينطقوا بها تبعا للخبر وأفاد ابن الفركاح وغيره أن عدم الاشتراط طريقة لبعض الحساب وعليه يكون لتسعة وخمسين هيئة أخرى، أو تكون الهيئة الواحدة مشتركة بين العددين فيحتاج إلى قرينة وما ذكر في الوسطى، والإبهام هو الأصح وقيل يحلق بينهما وفي كيفيته وجهان
(١) "قوله: أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات"; ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين هو. (٢) "قوله: من زيادته" ونظيره ما ذكروه في الحاج إذا طاف للقدوم أنه إن قصد السعي بعده اضطبع ورمل وإلا فلا ج. (٣) "قوله: فالأوجه أنه يفترش" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: ويضع يديه على فخذيه" ورد في حديث وائل أن النبي ﷺ جعل مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى كذا رواه البيهقي بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب فمقتضاه استحباب ذلك وقياس اليسرى مثله أيضا ح.