للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحهما يحلق بينهما برأسيهما وثانيهما يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام وقيل يضع الإبهام على الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين وقيل يرسلهما مع المسبحة قال في الأصل وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة قاله ابن الصباغ وغيره قال الرافعي لأن الأخبار قد وردت بها جميعا وكأنه كان يصنع مرة هكذا ومرة هكذا انتهى.

فالخلاف في الأصل وصححوا الأول؛ لأن رواته أفقه قاله ابن الرفعة (ويرفع المسبحة ١ في أثناء كلمة الشهادة) في التشهد عند بلوغ همزة إلا الله للاتباع رواه مسلم وفي رونق الشيخ أبي حامد ولباب المحاملي يرفعها منحنية قليلا وفيه خبر صحيح في أبي داود وخصت المسبحة بذلك بأن لها اتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره ويستحب أن يكون رفعها إلى القبلة وأن ينوي به الإخلاص بالتوحيد قال الشيخ نصر المقدسي وأن يقيمها ولا يضعها ٢ (ولا يحركها) أي ولا يستحب تحريكها بل يكره؛ لأنه قد يذهب الخشوع (فإن حرك لم تبطل) صلاته؛ لأن الحركات الخفيفة لا تؤثر وهذا معلوم من باب شروط الصلاة (فإن قطعت) يمناه (لم يشر باليسرى بل يكره) لفوت سنة بسطها ٣

الركن (الخامس عشر الصلاة على ٤ النبي في) التشهد (الأخير)، وإن لم يكن للصلاة تشهد أول كما في صلاة الصبح، والجمعة لقوله تعالى ﴿صلوا عليه﴾ [الأحزاب: ٥٦] قالوا، وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها، والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله «ولخبر

ـــــــــــــــــــــــــــــ

١ قوله: ويرفع المسبحة إلخ) الحكمة في هذا هي الإشارة إلى أن المعبود سبحانه واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل، والاعتقاد ح.

٢ قوله: قال الشيخ نصر المقدسي وأن يقيمها ولا يضعها) وبه أفتيت.

٣ قوله: لفوت سنة بسطها)؛ لأن فيه ترك سنة في محلها لأجل سنة في غير محلها كمن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة لا يأتي به في الأخيرة.

٤ قوله: الخامس عشر الصلاة على النبي إلخ) قال القمولي، وقد أوجبها في الصلاة عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود وأبو مسعود البدري ورواه البيهقي عن الشعبي وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد.