للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة عليه شرعا لعدم وجود المحلوف عليه "فإن منعه الحاكم" من ملازمته ففارقه "فمكره" أي فكمكره فلا حنث "وإن استوفى" حقه "من وكيله" أي من وكيل غريمه "أو" من "متبرع" به وفارقه "حنث إن" كان "قال" لا أفارقك حتى أستوفي حقي "منك وإلا" بأن لم يقل منك "فلا" يحنث "فإن استوفى" حقه ثم فارقه "ثم وجده معيبا لم يحنث" إن كان من جنس حقه; لأن العيب لا يمنع من الاستيفاء نعم إن كان الأرش كثيرا لا يتسامح بمثله حنث قاله الماوردي وتبعه ابن الرفعة (١) قال الماوردي فإن قيل نقصان الحق موجب للحنث فيما قل وكثر فهلا كان نقصان الأرش كذلك قلنا; لأن نقصان الحق محقق ونقصان الأرش مظنون "فإن بان غير جنس حقه" كمغشوش أو نحاس "ولم يعلم" بالحال "فجاهل" فلا يحنث وإلا حنث "وإن حلف" الغريم فقال والله "لا أوفيك حقك فسلمه" له "مكرها" أو ناسيا "لم يحنث أو لا استوفيت" حقك مني "فأخذه مكرها" أو ناسيا "فكذلك" أي لم يحنث بخلاف ما إذا أخذه عالما مختارا، وإن كان المعطي مكرها أو ناسيا

"وإن حلف ليضربنه لم يكف وضع سوط ويد" وغيرهما عليه "بلا اسم ضرب" فإن سمي ذلك ضربا كفى (٢) "ولا يكفي عض" لا "نتف شعر" ولا قرص ولا خنق; لأن ذلك لا يسمى ضربا ولهذا يقال ما ضربه ولكن عضه ونتف شعره وقرصه وخنقه "فلو لطم أو لكم فضرب" فيكفي "ولا يشترط" في الضرب "الإيلام" لصدق الاسم بدونه; ولهذا يقال ضربه ولم يؤلمه "بخلاف العقوبة" من حد أو تعزير فإنه يشترط فيها الإيلام; لأن المقصود بها الزجر، وهو لا يحصل إلا بذلك واليمين يتعلق بالاسم نعم إن وصف الضرب بالشدة (٣) فقال ضربا شديدا فلا بد من الإيلام كما جزم به المنهاج كأصله تبعا للإمام قال ويرجع في الشدة إلى العرف وتختلف باختلاف حال المضروب "ويبر" الحالف


(١) "قوله قال الماوردي وتبعه ابن الرفعة" أشار إلى تصحيحه
"تنبيه" ولو حلف ليقضين حقه قبل أن يفارقه أو لا يفارقه حتى يقضي حقه فالقول في مفارقته مختارا أو مكرها وفي الحوالة والمصالحة وغيرها على ما سبق
(٢) "قوله فإن سمى ذلك ضربا كفى"، وهو الصدم بما يعرض منه وقوع الألم حصل الألم أو لم يحصل وكتب أيضا فيعتبر فيه الصدم بما يؤلم أو يتوقع منه إيلام
(٣) قوله نعم إن وصف الضرب بالشدة" أو نوى ضربا شديدا