للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"بضرب السكران والمجنون" والمغمى عليه; لأنهم محل للضرب "لا" بضرب "الميت"; لأنه ليس محله

"فرع" لو "حلف ليضربنه مائة عود" أو عصا أو خشبة "فشدها" وضربه بها مرة "أو ضرب" هـ "بعثكال" بكسر العين على المشهور وبالمثلثة أي عرجون "عليه مائة" من الأغصان "مرة بر"; لأنه وفى بموجب اللفظ "ويكفيه" في البر "تثاقل الكل عليه" بحيث يناله ثقل الجميع "ولو شك" في إصابته (١) وفرقوا بينه وبين ما لو حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات زيد ولم تعلم مشيئته حيث يحنث بأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس والمشيئة لا أمارة عليها والأصل عدمها وفارق أيضا نظيره في الحدود بأن المقصود فيها الزجر والتنكيل وفي البر حصول الاسم، وهو حاصل بالشك

"لكن الورع أن يكفر" عن يمينه "وإن حال" بين بدنه وما ضرب به "ثوب أو غيره مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب" فإنه يكفي فلا يضر كون بعض العثكال أو نحوه حائلا بين بدنه وبين بعضه الآخر كالثياب وغيرها مما لا يمنع التأثر "ولو قال" لأضربنه "مائة سوط لم يبر بالعثكال (٢) " المذكور; لأنه لا يسمى سياطا "و" إنما


(١) "قوله ولو شك في إصابته" قال الزركشي: مراده بالشك استواء الطرفين فإنه قال في الروضة: كذا فرض الجمهور مسألة الخلاف فيما إذا شك وذكر الدارمي وابن الصباغ والمتولي أنه إذا شك حنث وحمل النص على ما إذا غلب على ظنه إصابة الجميع، وهو حسن لكن الأول أصح; لأنه بعد هذا الضرب يشك في الحنث والأصل عدمه ا هـ وتناول الشك أيضا ما إذا ترجح عدم إصابة الجميع بناء على اصطلاح الفقهاء في حمل الشك على خلاف اليقين وقال في المهمات: لا يمكن القول وكلام الأصحاب متفق على اشتراط الظن هنا تصريحا وتلويحا وبعبارة أخرى لو شك في إصابة الجميع لكن ترجح عدمها فمقتضى كلام الأصحاب كما في المهمات عدم البر، وهو الراجح
(٢) "قوله ولو قال مائة سوط لم يبر بالعثكال إلخ" فإن قلت كيف للسيد أن يبر في يمينه إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فإن ذلك معصية فقد حلف على مستحيل شرعا قال الشيخ برهان الدين لم أجد تصريحا في المنقول بذلك وقد يقال الإيلام ليس بشرط فللسيد أن يضربه مائة لا إيلام فيها فإنه لا ضرر على العبد في ذلك قال الأذرعي، وهذا عجب إنما المقصود أن البر يحصل وكونه يعصى به أو لا كلام آخر كما لو حلف ليفعلن أمرا من قتل أو سرقة أو شرب خمر أو غيرها ففعل ذلك يخلص من الحنث وليس في كلامهم تعرض لتجويز ضرب المائة أصلا فلا حاجة إلى هذا التكلف