لا يفارق غريمه حتى يستوفي منه" حقه "ففارقه" قبل استيفائه منه "كفرقة المتبايعين" عن مجلس البيع عالما "مختارا حنث" وإلا فلا لوجود المحلوف عليه شرعا في الشق الأول دون الثاني "فإن فارقه الغريم" وفر منه "فلا حنث (١)، وإن أذن له" في المفارقة أو تمكن من متابعته ولم يتبعه أو فارق الحالف بمكانه بعد ذلك; لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غريمه "فإن تماشيا ووقف أحدهما حنث" الحالف; لأنه إن وقف الغريم فقد فارقه الحالف بمشيه أو الحالف فقد فارقه بالوقوف; لأنه الحادث فنسبت المفارقة إليه بخلاف ما إذا كانا ساكنين فمشى الغريم دونه; لأن الحادث ثم المشي
"فإن قال" والله "لا تفارقني حتى أستوفي" منك حقي أو حتى توفيني حقي "ففارقه الغريم" عالما "مختارا" ولو بالفرار "حنث الحالف، وإن لم يختر" فراقه; لأن اليمين على فعل (٢) الغريم، وهو مختار في المفارقة "فإن نسي الغريم" الحالف "أو أكره" على المفارقة "ففارق فلا حنث" إن كان ممن يبالى بتعليقه كنظيره في الطلاق نبه عليه الإسنوي وقس عليه ما يأتي
"ولو فر الحالف منه لم يحنث"، وإن أمكنه متابعته; لأن اليمين على فعله "فإن قال لا نفترق حتى أستوفي منك" حقي "حنث بمفارقة أحدهما" الآخر عالما "مختارا وكذا" إن قال "لا افترقنا" حتى أستوفي منك لصدق الافتراق بذلك فإن فارقه ناسيا أو مكرها لم يحنث "ثم" بعد ذلك "ينظر في الاستيفاء" للحق "فإن أبرأه" منه الحالف "حنث" بالإبراء، وإن لم يفارقه "لتفويته البر" باختياره "وكذا" يحنث "لو أحال" الغريم الحالف "به" أي بالحق "أو" أحال هو أجنبيا "عليه" به "أو اعتاض عنه"، وإن كانت قيمة العوض أكثر من حقه; لأن ذلك ليس استيفاء حقيقة فهو مفوت للبر باختياره "إلا إن نوى" بيمينه "أن لا يفارقه وعليه حقه" فلا يحنث بشيء من ذلك.
"فإن أفلس" الغريم أو ظهر أنه مفلس "ففارقه" عالما مختارا "حنث"، وإن كان تركه واجبا شرعا كما لو قال لا أصلي الفرض فصلى حنث، وإن وجبت
(١) "قوله فإن فارقه الغريم فلا حنث إلخ" هذا عند إطلاق اليمين فإن نوى أن لا يدعه يفارقه ونحوه فعلى ما نواه (٢) "قوله; لأن اليمين على فعله" أي الغريم