"وأفضل الصلاة على النبي ﷺ ما" يقال "في التشهد" في الصلاة فلو حلف ليصلين على النبي ﷺ أفضل الصلاة فليقل: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم" إلخ فقد ثبت أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال:"قولوا: اللهم صل على محمد"(١) إلخ، وهذا ما قال في الروضة إنه الصواب ونقل الرافعي عن المروذي أن أفضلها أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عنه الغافلون قال النووي: وقد يستأنس له بأن الشافعي ﵁ كان يستعمل هذه العبارة ولعله أول من استعملها واعترض القمولي ما صوبه النووي بأن في ذاك من المبالغة ما ليس في هذا فإن هذا يقتضي صلاة واحدة وذاك يقتضي صلاة متكررة بتكرر الذكر والسهو فتدوم كما ثبت في الصحيح أن قوله سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ونحوه أفضل من أعداد التسبيحات والتشبيه بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يقتضي تكرارا وقال البارزي بعد ذكره كلام المروذي وعندي أن البر أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك فإنه أبلغ فيكون أفضل ثم قال وقال بعض علماء زماننا إن زماننا ما يقال عقب التشهد وأراد به النووي فإنه اجتمع به وأثنى عليه النووي وتأخرت وفاته عنه فوق ستين سنة وما قاله، وإن كان أوجه مما قاله المروذي فالأوجه ما قاله النووي (٢) لثبوته عنه ﷺ في أفضل العبادات بعد الإيمان مع أنه أبلغ من غيره إذ الصلاة المشبهة بصلاة الله تعالى على من ذكر أبلغ من غيرها بلا ريب; ولأنه ﷺ لا يختار لنفسه الشريفة إلا الأفضل وبالجملة فالأحوط للحالف أن يأتي بجميع ما ذكر كما قاله الأذرعي
"فصل" لو "حلف ليتركن الصوم (٣) والحج والاعتكاف والصلاة حنث
(١) رواه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ﴾ حديث "٤٧٩٧" ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ، حديث "٤٠٥" وهو ثابت عن جمع من الصحابة بطرق مختلفة. (٢) "قوله فالأوجه ما قاله النووي" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله لو حلف ليتركن الصوم إلخ" ما الحكم إذا كانت اليمين على فعل صلاة الجمعة إثباتا أيكتفي بالتحرم، وإن فسدت أم لا قال شيخنا قياس ما سيأتي في خط الوالد على الهامش عن القاضي حسين أنه لو حلف فقال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق فقرأها ثم أفسد الصلاة أنها لا تطلق أنه لا يبر في مسألة الجمعة إثباتا ولا نفيا لا مع تمامها