للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالشروع الصحيح" في كل منها (١) "وإن فسد" بعد; لأنه لا يسمى صائما وحاجا ومعتكفا ومصليا فالشروع هو المراد كما في خبر جبريل حيث قال النبي صلى: "بي الظهر حين زالت الشمس (٢) " "لا" بالشروع "الفاسد"; لأنه لم يأت بالمحلوف عليه لعدم انعقاده "إلا في الحج" فيحنث به كما مر في فصل حلف لا يبيع وذكره هنا وذكر الحنث وعدمه فيما قبله في غير الصلاة من زيادته وكذا قوله "وصورته" أي انعقاد الحج فاسدا "أن يفسد عمرته ثم يدخل الحج عليها" فإنه ينعقد فاسدا وتصويره بأن يحرم به مجامعا إنما يأتي على وجه مرجوح إذ الأصح عدم انعقاده كما مر في بابه

"أو لا أصلي صلاة حنث بالفراغ (٣) " منها إلا بالشروع فيها "ولو من" صلاة "فاقد الطهورين وممن يومئ"; لأنها إنما تعد صلاة بالفراغ منها ولا يقدح في ذلك وجوب القضاء "لا إن أراد" صلاة "مجزئة (٤) " فلا يحنث بصلاة فاقد الطهورين ونحوها مما يجب قضاؤها عملا بنيته "لا بسجود تلاوة" وشكر "وطواف" فلا يحنث بها; لأنها لا تسمى صلاة وقضية كلامهم أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة (٥) وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث (٦) بصلاة ركعتين فأكثر قال الماوردي والقفال: ولا يحنث بصلاة الجنازة (٧) ; لأنها غير متبادرة عرفا "وإن


(١) "قوله في كل منها" ولو صلاة جنازة
(٢) صحيح: رواه أبو داود "١/ ١٠٧" كتاب الصلاة، باب في المواقيت، حديث "٣٩٣" والترمذي "١/ ٢٧٨" حديث "١٤٩"
(٣) "قوله أو لا أصلي صلاة حنث بالفراغ" قال القاضي حسين لو قال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق فقرأها ثم أفسد الصلاة لم تطلق على المذهب ا هـ; لأن قوله صلاة الصبح كقوله لا أصلي صلاة
(٤) "قوله إلا إن أراد مجزئة" أي مسقطة للقضاء
"فرع" في فتاوى القفال أنه لو حلف لا يؤم الناس فأحرم بالصلاة منفردا ثم اقتدى به جماعة لم يحنث إلا أن ينوي في أثناء صلاته الإمامة
(٥) "قوله وقضية كلامهم أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة" أشار إلى تصحيحه
(٦) "قوله وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث إلخ" هما وجهان صحح منهما الجيلي ثانيهما قال شيخنا وجرى صاحب الأنوار على الحنث
(٧) "قوله قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة الجنازة" أشار إلى تصحيحه وكتب في الجزء الآخر المعتمد الحنث بها