المفهمة للغرض، وإن فرق بينهما بعضهم بأن ذلك من مصالح الصلاة بخلاف قراءة الآية وقوله ولو من زيادته
"فرع" لو "حلف لا يتكلم حنث" بكل كلام حتى "بشعر" ردده مع نفسه; لأنه كلام "لا بذكر" من تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء "وقراءة قرآن" ولو جنبا; لأن الكلام عرفا ينصرف إلى كلام الآدميين في محاوراتهم وفي خبر مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (١) وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث (٢) بما لا يبطل الصلاة وبه صرح القاضي أبو الطيب فلو حلف لا يسمع كلام زيد لم يحنث بسماع قراءة القرآن قاله الجيلي "و" لا "قراءة شيء من التوراة" أو الإنجيل "للشك" في أن الذي قرأه مبدل أم لا ويؤخذ منه أنه لا يحنث بما يعلمه مبدلا كأن قرأ جميع التوراة أو الإنجيل
"أو" حلف "ليثنين على الله بأحسن الثناء أو أعظمه (٣) " أو أجله "فليقل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" زاد عليه إبراهيم المروذي فلك الحمد حتى ترضى وذلك; لأن أحسن الثناء مثلا ثناء الله على نفسه; ولأن الاعتراف بالقصور عن الثناء والحوالة على ثنائه على نفسه أبلغ الثناء وأحسنه وزاد المتولي في أول الذكر سبحانك "أو" حلف "ليحمدنه بمجامع الحمد" أو بأجل التحميد "فليقل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده" يقال إن جبريل علمه لآدم ﵉ وقال قد علمتك مجامع الحمد "وفسر في الروضة يوافي نعمه" بقوله "أي يلاقيها حتى يكون معها" ويكافئ مزيده بقوله أي يساوي مزيد نعمه أي يقوم بشكر ما زاد منها "وعندي أن معناه يفي بها ويقوم بحقها" ويمكن حمل كلام النووي على هذا (٤)
(١) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، تحريم الكلام في الصلاة، حديث "٥٣٧" (٢) "قوله وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث إلخ" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويؤخذ منه إلخ (٣) "قوله ولو حلف ليثنين على الله بأحسن الثناء أو أعظمها إلخ" ولو قال لأدعونه باسمه الأعظم قال البغوي في تعليقه دعاه بتسعة وتسعين اسما فيبر (٤) قوله ويمكن حمل كلام النووي على هذا" أشار إلى تصحيحه