لا؟ "وجهان" أوجههما عدم دخولها (١) إن لم يعتد اقتياتها ببلد الحلف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها "ومن الأدم (٢) الفجل والثمار والبصل والملح والتمر" والخل والشيرج
"ولو حلف لا يشرب الماء حنث" بكل ماء حتى "بماء البحر وشرب" ماء "الثلج (٣) والجمد لا أكلهما" فشربهما غير أكلهما "وأكلهما غير شربهما والثلج غير الجمد والاعتبار في الطبخ" فيما لو حلف لا يأكل مما طبخه زيد "بالإيقاد" منه تحت القدر "حتى ينضج" ما يطبخه، وإن وجد نصب القدر وتقطيع اللحم وصب الماء عليه وجمع التوابل من غيره "أو بوضع القدر" منه "في تنور سجر" أي حمي، وإن حماه غيره "لانصب القدر" على تنور لم يسجر "وجمع التوابل" أي لا يحنث بذلك
"فإن حلف لا يأكل طبيخه فشاركه غيره" في الطبخ (٤) معا أو مرتبا "لم
(١) "قوله أوجههما عدم دخولهما" أصحهما الدخول ويعلم تصحيحه مما سبق في مسألة الحلف بأكل الرأس أنه يحنث بأكل رأس الصيد ونحوه إن بيع منفردا في بلد الحلف أو غيره من البلاد; لأن ما ثبت بالعرف في موضع ثبت في سائر المواضع كما مر في خبز الأرز وأيضا فالاسم شامل والعرف مختلف ويؤيده أن رأس الإبل لا يعتاد بيعه وأكله إلا في بعض المواضع والحنث يحصل به قال شيخنا وعلى قياس ما مر أول الكلام يحنث بالبطيخ الأخضر من حلف لا يأكل بطيخا سواء أكان في مصر أو في غيرها أما الأصفر ونحوه فلا يكون إلا مقيدا وكتب أيضا الأصح دخول كل منهما فيه إذ القوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام واللفظ باق على مدلوله من العموم وعدم اقتيات الحالف وأهل بلده ذلك لا يوجب تخصيصا; ولأن ما ثبت به العرف في موضع يثبت في سائر المواضع كما في خبز الأرز ونحوه (٢) "قوله ومن الأدم"، وهو ما يؤتم به وقال ﷺ "سيد آدام الدنيا والآخرة اللحم" - (٣) "قوله حنث بماء البحر وشرب ماء الثلج إلخ" لو حلف لا يشرب ماء لم يحنث بشرب الماء المتغير طعما أو لونا أو ريحا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه تغيرا كثيرا ولو وكل من يشتري له الماء فاشتراه لموكله لم يصح الشراء له; لأنه لا يدخل في إطلاق اسم الماء وقضية هذا التعليل أن الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء على الأصح أنه ليس بمطلق فإن قيل هو في العرف يسمى ماء قلنا العرف الشرعي مقدم وكذا لا يحنث بشرب ماء قد تنجس سواء أكان قليلا أم كثيرا وقد تغير (٤) "قوله فشاركه غيره في الطبخ" معا أو مرتبا لم يحنث بأكله ولو وقد واحد حتى. . . . . . . . . . . =