للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كمه ولم يأكل البيض

"فرع الرطب والعنب والسمسم ليست بثمر و" لا "زبيب و" لا "شيرج" وعصير التمر ودبسه ليسا بتمر وكذا العكس لاختلافهما اسما وصفة، وإن كان أصلهما واحدا "والرطب غير البسر والبلح" وهل يتناول الرطب المشرخ (١)، وهو ما لم يترطب بنفسه بل عولج حتى ترطب قال الزركشي: فيه نظر، وقد ذكروا في السلم أنه لو أسلم إليه في رطب فأحضر إليه مشرخا لا يلزمه قبوله; لأنه لا يتناوله اسم الرطب (٢)

"فائدة" قال الجوهري البسر أوله طلع ثم خلال بفتح الخاء ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر "فإن حلف لا يأكل الرطب فأكل من المنصفة" بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة، وهي ما بلغ الأرطاب فيها نصفها "غير الرطب لم يحنث أو" أكل منها "الرطب حنث وكذا لو أكلهما جميعا" قال في الأصل: ولو حلف لا يأكل البسر فأكل المنصف ففيه هذا التفصيل والحكم بالعكس وقضيته أنه لا يحنث بأكل الجميع وليس بظاهر فالأوجه أنه يحنث به (٣) ; لأنه أكل بسرا أو كنظيره فيما اقتصر عليه المصنف "وكذا لو حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفة لم يحنث" ولفظة كذا من زيادته ولا معنى لها هنا "والطعام" إذا حلف لا يأكله "يتناول التوت والفاكهة والأدم والحلوى" وتقدم في باب الربا الدواء وفيه في الأصل هنا وجهان وقضية كلام المصنف كالمنهاج وأصله عدم الحنث به (٤) وبه جزم الماوردي والروياني (٥) واختاره الأذرعي وغيره وتقدم الفرق بين البابين في باب الربا

"وهل يدخل الزبيب والتمر واللحم في القوت لمن لا يقتاته" أي كلا منها أو


(١) "قوله وهل يتناول الرطب المشرخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله; لأنه لا يتناوله اسم الرطب" قال شيخنا: بل كلامهم يقتضي شمول الرطب به، وإنما لم يجبر على قبوله لرداءته لا لكونه لا يسماه
(٣) "قوله فالأوجه أنه يحنث به"، وهو الصحيح
(٤) "قوله وقضية كلام المصنف كالمنهاج وأصله عدم الحنث به" أشار إلى تصحيحه
(٥) "قوله وبه جزم الماوردي والروياني" أي والجاجرمي