للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الأقل، والأكمل "ثم يرفع رأسه مكبرا" بلا رفع لعموم خبر "كان يكبر في كل خفض ورفع" رواه الترمذي وقال حسن صحيح (١) "ويجلس" قبل قيامه "لحظة للاستراحة" للاتباع رواه البخاري (٢) وأما خبر وائل بن حجر أنه كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما فغريب، أو محمول على بيان الجواز فلو تركها الإمام وأتى بها المأموم ولم يضر (٣) تخلفه; لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول ولا تسن بعد سجدة التلاوة كما سيأتي في بابها ولا للمصلي قاعدا.

قال البغوي: ولو صلى أربع ركعات بتشهد جلس للاستراحة في كل ركعة منها; لأنها إذا ثبتت في الأوتار فمحل التشهد أولى ويكره تطويلها على الجلوس (٤) بين السجدتين ذكره في التتمة "مفترشا" فيها للاتباع رواه الترمذي وقال حسن صحيح "ثم ينهض معتمدا على يديه" مبسوطتين على الأرض للاتباع رواه


(١) صحيح: رواه الترمذي ٢/ ٣٣ كتاب الصلاة، باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، حديث ٢٥٣.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، حديث ٨٢٣ بإسناده عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
(٣) "قوله: فلو تركها الإمام فأتى بها المأموم لم يضر إلخ" بل إتيانه بها حينئذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره وكتب أيضا، والظاهر أنه لا يستحب وينبغي أن يكره، أو لا يجوز لما سيأتي في صلاة الجماعة ويتعين الجزم بالمنع إذا كان بطيء النهضة، والإمام سريعها سريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تأخر لها ت.
(٤) "قوله: ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين إلخ" فلو طولها عمدا لم تبطل صلاته كما أوضحته في الفتاوى فقلت المعتمد عدم بطلان صلاته لقول المتولي يستحب أن يكون قعوده فيها بقدر الجلوس بين السجدتين ويكره أن يزيد على ذلك. ا هـ. وهو المراد بما في البحر، والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين. ا هـ. إذ لو اقتضى تطويلها بطلان الصلاة لم يكن في صلاة الفرض إلا حراما ولقولهم وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فإنه مخرج لتطويل جلسة الاستراحة وتطويل جلوس التشهد الأول أي فلا يبطل عمدهما الصلاة وإنما أبطلها تعمد تطويل الركن القصير لأنه تغيير لموضوع جزئها الحقيقي الذي تنتفي ماهيتها بانتفائه فأشبه نقص الأركان الطويلة بنقصان بعضها; ولأنه يخل بالموالاة.