للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويكره للمصلي ضم شعره وثيابه" (١) في سجوده، أو غيره "لغير حاجة" لخبر الصحيحين "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا" (٢) أي لا أضمهما فمن ذلك أن يعقص شعره، أو يرده تحت عمامته أو يشمر ثوبه، أو كمه، أو يشد وسطه أو يغرز عذبته، والحكمة في النهي عنه أن يسجد معه سواء أتعمده للصلاة أم كان قبلها لمعنى وصلى على حاله قال الزركشي وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل أما في المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجميل وبذلك صرح في الإحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها. ا هـ ..

الركن "الحادي عشر والثاني عشر الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه" ولو في نفل لخبر إذا قمت إلى الصلاة "فيرفع رأسه" من السجدة الأولى "مكبرا" للاتباع رواه الشيخان "لا بقصد غيره" أي الجلوس كما مر نظيره "ويجلس" فيه "مفترشا" وسيأتي بيانه "ويضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه مستقبلا بأصابعه" القبلة. والتصريح باستقبالها القبلة من زيادته.

"ولا يضر انعطاف رءوسها على الركبة" قاله الإمام وتبعه الشيخان وأنكره ابن يونس وقال ينبغي تركه; لأنه يخل بتوجيهها القبلة "وتركهما" أي اليدين "على الأرض حواليه كإرسالهما في القيام" فيأتي فيه ما مر ثم "ويقول" فيه "اللهم اغفر (٣) لي إلى آخره" أي "وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني" للاتباع روى بعضه أبو داود وباقيه ابن ماجه "ثم يسجد الثانية كالأولى"


(١) "قوله: ويكره للمصلي ضم شعره إلخ" الظاهر أن ذلك جاز في صلاة الجنازة وإن اقتضى تعليلهم خلافه س، قوله: قال الزركشي وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل" أشار إلى تصحيحه.
(٢) رواه مسلم بهذا اللفظ، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب، حديث ٤٩٠، ورواه البخاري، كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم، حديث ٨١٠، بلفظ أمرنا … .
(٣) "قوله: ويقول اللهم اغفر لي إلخ" وقال المتولي يستحب للمنفرد أن يزيد على ذلك رب هب لي قلبا تقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا د.