للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مر في الركوع وذكر الخنثى هنا من زيادته وصرح به في المنهاج والمجموع وفيه عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى الجنبين "و" أن "يضع كل يديه" أي كفيه "على الأرض حذو منكبيه" للاتباع رواه أبو داود وصححه النووي "رافعا ذراعيه" عن الأرض للأمر به في خبر مسلم (١).

"ويكره بسطهما" لخبر الصحيحين "ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" (٢)، والتصريح بالكراهة من زيادته ولو طول المنفرد السجود فلحقه مشقة بالاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه قاله المتولي وغيره "ويلصق أصابعه" (٣) أي يضمها ولا يفرقها "وينشرها قبالة القبلة فيه" أي في السجود للاتباع رواه في الضم والنشر البخاري وفي الباقي البيهقي "وفي الجلسات" قياسا على السجود "ويفرجها قصدا" أي وسطا "في باقي الصلاة" (٤) ; لأنه أمكن فيه كذا في الأصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام، والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك "ويفرق بين قدميه بشبر وينصبهما موجها أصابعهما إلى القبلة ويخرجهما عن ذيله مكشوفين حيث لا خف" ويحصل توجيه أصابعهما القبلة بأن يكون "معتمدا على بطونها" وفي نسخة بطونهما ولو ذكر هذا عقب قوله إلى القبلة كما في الأصل كان أولى قال في الكفاية ويرفع ظهره ولا يحدودب.


= روى البيهقي منعها من ذلك، لكن سنده ضعيف ر قلت ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في القيام والسجود، وإن كان خاليا ت.
(١) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض، حديث ٤٩٤ بلفظ إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب لا يفترش ذراعيه في السجود، حديث ٨٢٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود، حديث ٤٩٣.
(٣) "قوله: ويلصق أصابعه" ذكر الماوردي والجرجاني أن المعنى فيه أنه لو فرقها عدل بالإبهام عن القبلة بخلاف حالة التكبير فإنه مستقبل ببطونها فلم يكن في تفريقها عدول ببطونها عن القبلة ر.
(٤) "قوله: ويفرجها قصدا في باقي الصلاة" يقتضي أنه في حال وضعه يديه تحت صدره حالة القيام يفرج أصابع يسراه التفريج المقتصد ولم أر لأحد فيه كلاما، وقد يقال بالضم، أو لا يتكلف ضما ولا غيره ت.