للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البخاري; ولأنه أبلغ خشوعا وتواضعا وأعون للمصلي وما روي من النهي عن ذلك فضعيف "ولا يقدم ناهضا إحدى رجليه" على الأخرى "معتمدا عليها" عبارة الروضة ويكره أن يقدم إحدى رجليه حال القيام ويعتمد عليها وتقدمت مسألة كراهة تقديم إحداهما على الأخرى مع زيادة في الركن الثالث.

"وجلسة الاستراحة ليست من الركعة الثانية" على الأصح ولا من الأولى بل فاصلة بينهما كالتشهد الأول وجلوسه وفائدة الخلاف تظهر في التعليق (١) على ركعة.

الركن "الثالث عشر، والرابع عشر التشهد الأخير والجلوس له" أما التشهد فلخبر البيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فقال : "لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله" إلى آخره (٢). والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة (٣) لما سيأتي وأما الجلوس له فلأنه محله فيتبعه ويجب الجلوس أيضا للصلاة (٤) على النبي في التشهد "وهو" أي التشهد "معروف" وهو التحيات (٥) المباركات الصلوات


(١) "قوله: وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة" كما في شرح المهذب وفي المسبوق إذا أحرم، والإمام فيها فيجلس معه على الأول وعلى الثاني له انتظاره إلى القيام ذكره البارزي ع قال في المهمات وفيه نظر ولم يبينه وقال غيره لا يخلو من نزاع فيجوز أن يقال ينتظره، وإن قلنا إنها مستقلة ولذلك لا يجب على المأموم إذا جلس الإمام للاستراحة أن يجلس معه ويمكن أن تظهر له فائدة أخرى وهي مفارقة الطائفة الأولى في صلاة الخوف تمتنع حتى تأتي بها إن جعلناها من الأولى، وإن قلنا من الثانية، أو فاصلة جاز لهم المفارقة ز.
(٢) رواه البيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٨ حديث ٢٦٤٤. والحديث أصله في البخاري، كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، حديث ٨٣٥.
(٣) "قوله: والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة" لما سيأتي; ولأن محله لا يتميز كونه عبادة عن العادة فوجب فيه ذكر ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع، والسجود.
(٤) "قوله: ويجب الجلوس أيضا" للصلاة هكذا بياض بالأصل في خط المؤلف على النبي في التشهد، والتسليمة الأولى.
(٥) "قوله: وهو التحيات إلخ" روى البخاري في باب الأخذ باليد من حديث ابن مسعود بعد =