للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعروف طبعا وطعما والترجيح فيه من زيادته وبما رجحه جزم المنهاج كأصله (١) "وليس خيار شنبر خيارا" فلا يحنث الحالف عليه به "والطعم والتناول" شامل "للأكل والشرب" فلو حلف لا يطعم أو لا يتناول شيئا حنث بكل ما أكله وشربه ودليل كون الشرب طعما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة: ٢٤٩] وخبر: "ماء زمزم طعام طعم" (٢) "فإن حلف لا يأكل مائعا فشربه لم يحنث"; لأن الشرب ليس بأكل "وإن أكله بخبز حنث"; لأنه هكذا يؤكل "أو" حلف "لا يشربه فعكسه" أي فإن أكله لم يحنث وإن شربه بخبز حنث

"أو" حلف "لا يشرب السويق لم يحنث باستفافه والتعاقه" بملعقة أو أصبع مبلولة "ولو كان خاترا" بحيث يؤخذ بالملاعق; لأن ذلك ليس شربا وما ذكره في الخاتر كأصله منقول عن الإمام وزعم الإسنوي أنه مخالف لكلامه ورده عليه الأذرعي "أو" حلف "لا يأكله لم يحنث بشربه" بل باستفافه والتعاقه (٣)

"أو" حلف "لا يأكل السكر حنث ببلعه بمضغ وغيره" قوله وغيره يخالف ما مر في الطلاق كما مر التنبيه عليه (٤) "فلو وضعه بفيه وذاب وابتلعه لم يحنث"; لأنه لم يأكله "ولا يحنث بما اتخذ منه إلا إن نوى وكذا الحكم في التمر والعسل" ونحوهما "فإن حلف لا يأكل العنب والرمان فامتصهما ورمى


= ما ذكراه في البطيخ الهندي، وهو الأخضر فلم أره إلا في كتاب البغوي ولعله عرفهم هناك، وأما أهل الشام ونحوهم فلا يعرفون ذلك بل الأخضر عندهم أشهر وأكثر ويبقى عندهم غالب الحول فالظاهر المختار عدم الفرق بين النوعين ا هـ وأخذ صاحب الخادم ما نقله وبحثه ولم يعزه له كعادته وقال في مفتاح الحاوي الصغير الذي ينبغي أن يقال الرجوع فيه إلى عرف الناحية فإن أهل اليمن لا يسمون الأخضر بطيخا فيتعين عرفهم في الأصفر وقوله قال الأذرعي: ما ذكراه إلخ أشار إلى تصحيحه
(١) "قوله جزم المنهاج كأصله" والحاوي الصغير
(٢) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر ، حديث "٢٤٧٣"
(٣) "قوله بل باستفافه والتعاقه" أي إذ لاكه ثم ازدرده فلو ابتلعه بلا لوك فلا في الأصح في الروضة وأصلها في الطلاق قال ابن العماد: المفهوم من مجموع كلامهما أن مجرد الابتلاع فيما يحتاج إلى المضغ كالخبز لا يسمى أكلا فيصح في مثله أن يقال ابتلع وما أكل، وأما ما لا يحتاج إلى المضغ كالعصيدة والهريسة أو يحتاج إليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمى أكلا
(٤) "قوله كما مر التنبه عليه" تقدم الفرق بينهما