اللحم" لعدم صدق الاسم "ويدخل" فيه "لحم الرأس واللسان" والخد "والأكارع" لصدق الاسم "أو" حلف "على لحم البقر حنث بالأهلي والوحشي والجاموس" لذلك بخلاف ما لو حلف لا يركب الحمار فركب حمارا وحشيا لا يحنث; لأن المعهود ركوب الحمار الأهلي بخلاف الأكل قاله الرافعي "ولو حلف على ميتة لم يحنث" بالمذكاة ولا "بالسمك" والجراد (١) للعرف وكما لو حلف على الدم لا يحنث بالكبد والطحال "والسمن غير الزبد والدهن" هذا يعلم منه قوله "وكذا العكس" والحاصل أن كلا من الثلاثة مغاير لكل من الآخرين فالحالف على شيء منها لا يحنث بالباقي للاختلاف في الاسم والصفة
ولو حلف على الزبد والسمن لا يحنث باللبن كما صرح به الأصل "واللبن" يتناول ما يؤخذ "من النعم والصيد" قال الروياني والآدمي والخيل (٢) سواء فيه "الحليب (٣) والرائب والمخيض والميش" يؤخذ من كلام الجوهري أنه لبن ضأن مخلوط بلبن معز "والشيراز" بكسر المعجمة، وهو أن يغلى اللبن فيثخن جدا ويصير فيه حموضة "لا الجبن والمصل والأقط" والسمن إذ لا يصدق عليها اسم اللبن "وأما الزبد فإن ظهر فيه لبن فله حكمه وإلا فلا" وينبغي أن تكون القشطة مثله (٤)
"ولو حلف على الجوز أو التمر أو البطيخ لم يحنث بالهندي (٥) " منه للمخالفة في الطعم واللون والبطيخ الهندي هو الأخضر واستشكل عدم الحنث به في الديار المصرية والشامية (٦) وقيل - يحنث بالجوز الهندي لقربه من الجوز
(١) "قوله لم يحنث بالسمك والجراد" للعرف أيضا فإن الميتة هو ما لم يذبح ما يجب ذبحه (٢) "قوله قال الروياني والآدمي والخيل" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله وسواء فيه الحليب إلخ" حلف لا يأكل اللبأ، وهو أول لبن يحدث بالولادة ثلاث حلبات وذلك يزيد على هذا وينقص بحسب قوة الحيوان وضعفه فهل يحنث بما يحدث قبل الولادة فيه وجهان في حلية الشاشي بناء على أن الدم الذي يخرج قبل الولادة هل يكون نفاسا أو مقتضاه عدم الحنث (٤) "قوله وينبغي أن تكون القشطة مثله" أشار إلى تصحيحه (٥) "قوله لم يحنث بالهندي" سئلت عمن حلف لا يأكل بطيخا وأطلق بماذا يحنث فأجبت بأنه يحنث بأكله الأخضر لا الأصفر حلا على عرف أهل البلاد المصرية الآن (٦) "قوله واستشكل عدم الحنث به في الديار المصرية والشامية إلخ" قال الأذرعي. . . . . . . . . . . =