للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خصية "شاة"; لأنها لا تفهم عند الإطلاق وكلامه كأصله شامل لبيض غير المأكول (١) بناء على طهارته وحل أكله، وقد قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته حل أكله بلا خلاف; لأنه ظاهر غير مستقذر بخلاف المني قاله البلقيني، وهو مخالف لنص الأم والنهاية والتتمة والبحر على منع أكله، وإن قلنا بطهارته قال وليس في كتب المذهب ما يخالفه فيأتي في الحنث بأكله الخلاف فيمن حلف لا يأكل لحما فأكل لحم ميتة

"أو" حلف "لا يأكل الخبز (٢) حنث بخبز البر والذرة والأرز والباقلا والحمص" والشعير ونحوها من الحبوب (٣) "ولو لم يعهد بعضها في بلد" له; لأن الجميع خبز واللفظ باق على مدلوله من العموم وعدم الاستعمال لا يوجب تخصيصا كما مر، وكما لو حلف لا يلبس ثوبا حنث بأي ثوب كان، وإن لم يكن معهود بلده "وخبز الملة" بفتح الميم وتشديد اللام، وهي الرماد الحار "كغيره" والحاصل أنه يحنث بكل خبز "وإن ثرد" "أو ابتلعه بلا مضغ" وخالف كأصله في الطلاق في الثانية (٤) كما مر التنبيه عليه ثم "لا إن جعله في مرقة حسوا" بفتح الحاء وتشديد الواو بوزن فعول أي مائعا يشرب شيئا بعد شيء "فحساه" أي شربه فلا يحنث به; لأنه حينئذ لا يسمى خبزا قال في الأصل: ولا يحنث بأكل الجوزنيق (٥) على الأصح، وهو القطائف المحشوة بالجوز ومثله اللوزنيق، وهو


(١) "قوله وكلامه كأصله شامل لبيض غير المأكول"، وهو الصحيح
(٢) "قوله أو حلف لا يأكل الخبز إلخ" استثنى البلقيني من قولهم الخبز يتناول كل خبز الخبز الذي يحرم أكله، وهو خبز الحشيشة المفترة على قياس عدم الحنث بأكل الميتة وقال: لم أر من تعرض له وقوله استثنى البلقيني من قولهم إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: فيه نظر; لأن الميتة نجسة ولا كذلك الخبز فهو ظاهر فإن فرض إسكاره أو ضرره حال كونه خبزا اتجه ما قاله أو أنه إنما لم يحنث به لعدم صدق إطلاق اسم الخبز عليه ويكون قيده لازما فصار بمنزلة الماء المستعمل حيث لا يحنث به من حلف لا يشرب ماء كاتبه
(٣) "قوله ونحوها من الحبوب" خرج بها خبز الحشيشة المغيرة فلا يحنث به
"فرع" ولو حلف لا يأكل الخبز وحلف لا يأكل لزيد طعاما فأكل خبزه ففي تعدد الكفارة وجهان قال شيخنا أوجههما تعددها ك
(٤) "قوله وخالف كأصله في الثانية" كما مر التنبيه عليه ثم قد تقدم الفرق بين البابين هناك
(٥) "قوله الجوزينق" ضبطه بالقلم بفتح الجيم وسكون الواو وكسر الزاي وفتح النون وسكون القاف وقوله على الأصح قال البلقيني، وهذا الخلاف يجري في الحشكفان والكثاء