للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو حامد وغيره وقطع به المحاملي، وهو مفهوم كلام المنهاج كأصله ومال إليه البلقيني قال والأول مقيد بما إذا انتشر العرف بحيث بلغ الحالف وغيره وإلا فلا حنث انتهى. وهل يعتبر كون الحالف في ذلك البلد أو كونه من أهله ولو كان بغيره فيه وجهان في الأصل رجح منهما البلقيني; الثاني (١) لأنه يسبق إلى فهمه ما ذكر عنده من عرف بلده وكلام المصنف يقتضيه (٢) وظاهر أن رءوس الخيل كرءوس الظباء

"فإن قال" لا آكل "رءوس الشواء فبرءوس الغنم" يحنث "فقط" أي دون رءوس غيرها هذا من زيادته وصرح به الأذرعي "وإن خصص أو عمم" نوعا من الرءوس "اتبع" التصريح بالتعميم من زيادته "أو" قصد أن لا يأكل "ما يسمى رأسا بالكل" أي بكل ما يسمى رأسا فيحنث برأس الطير والحوت وغيرهما

"ومن حلف لا يأكل البيض (٣) حنث بما يزايل بائضه" أي ينفصل عنه، وهو حي كما وجد في نسخة; لأنه المفهوم من لفظ البيض "كبيض الدجاج والنعام والإوز والعصافير" حالة كونه "منعقدا ولو" خرج "من ميتة لا" بيض "السمك والجراد (٤) "; لأنه يخرج منهما بعد الموت بشق البطن "و" لا


= الرافعي بأن رءوس الإبل لا تؤكل وتباع إلا ببعض المواضع والحنث يحصل به أي مطلقا ولا فرق بين أن يكون الحالف من أهل ذلك البلد أم لا; لأنه وافق الاسم عرف ذلك لمحل فغلب حكمه
(١) "قوله وجهان في الأصل رجح منهما البلقيني الثاني" قال شيخنا الوجهان المذكوران إنما يأتيان على ما في المنهاج وتقييد البلقيني مفرع عليه أيضا
(٢) "قوله وكلام المصنف يقتضيه"، وهو الراجح وقال في الخادم إن الأقوى ترجيح الأول وعليه فيستثنى منه ما إذا كان الحالف من غير أهله ولم يبلغه عرفه ثم جاء إليه فإنه لا يحنث بذلك قطعا إلا في وجه غريب حكاه في التتمة، وهذا إنما يجيء على حنث الجاهل
(٣) "قوله ومن حلف لا يأكل البيض" أي ولا نية له
(٤) "قوله لا بيض السمك والجراد" لم يستثن الشيخان هنا من بيض السمك والجراد ما لو اعتيد بيعه منفردا وأكله وقياس ما سبق في الرءوس أن يكون الحكم هنا كذلك وبه صرح الجيلي في شرحه وصاحب الاستقصاء وفي بيض السمك نظر; لأنه استجد اسما آخر، وهو البطارخ ثم لو حلف لا يأكل بيض السمك حنث بالبطارخ; لأنه بيضه و