الفاء وبلا مهلة في ثم "وإن قال لا أكلم أحدهما" أو واحدا منهما "وأطلق حنث بكلام واحد" منهما "وانحلت اليمين" فلا يحنث بكلام الآخر "وإن قال لا آكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة لم يحنث أو عكسه" بأن قال لآكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة "لم يبر" لتعلق يمينه بالجميع فيهما وخرج بالحبة القشر والشحم; لأن اليمين محمولة على العادة "أو لا آكل هذا الرغيف فأكله إلا شيئا يمكن لقطه وأكله لم يحنث" كما لو قال لا آكل ما على هذا الطبق من التمر فأكل ما عليه إلا تمرة لم يحنث، وإن جرت العادة بترك بعض الطعام للاحتشام من استيفائه أو لغير ذلك
"ولو حلف لا يأكل الرءوس (١) " أو الرأس "وأطلق حمل على رءوس نعم"، وهي الإبل والبقر والغنم; لأنها تباع وتشرى مفردة فهي المتعارفة، وإن اختص بعضها ببلد الحالف "لا" على "رءوس طير وحوت وظبي" وصيد آخر "لم يعتد بيعها منفردة في بلده" أي الحالف; لأنها لا تفهم من اللفظ عند إطلاقه "فإن اعتيد" ذلك (٢) في بلده "حنث بها" الحالف أي بأكلها "حيث كان" إما في بلده فقطعا وإما في غيره فعلى الأقوى في الأصل لشمول الاسم; ولأن ما ثبت به العرف في موضع ثبت في سائر المواضع كخبز الأرز قال، وهو الأقرب إلى ظاهر النص (٣) وصحح النووي في تصحيحه وغيره مقابله ورجحه الشيخ
(١) "قوله ولو حلف لا يأكل الرءوس إلخ" مثل الأكل الشراء وغيره وكتب أيضا ظاهر كلامهم أو صريحه أن إطلاق اليمين محمول على الجنس حتى لو أكل رأسا أو بعضه حنث وقال ابن القطان في فروعه: إذا قال والله لا آكل رءوسا فعندي لا يحنث حتى يأكل ثلاثة; لأن الإطلاق يقع على ثلاثة ا هـ قال الأذرعي: والفرق بين قوله والرءوس ورءوسا ظاهر ا هـ أي فيحنث في قوله الرءوس بواحد إذ اللام فيه للجنس ولا يحنث ببعضه كما لو قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فأنت طالق فإنه يحنث بتزويج واحدة وبشراء واحد ولا يحنث في قوله رءوسا إلا بثلاثة كما لو قال إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا فإنه يحمل على ثلاثة قال شيخنا كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، وهو واضح إلا في الفرق بين نساء والنساء فإن الموجود في كلام الشيخين أواخر باب الطلاق التسوية بينهما فليراجع فإنه الصواب وعبارة الروضة ولو قال أنت طالق إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد لم تطلق إلا بثلاث من كل لكنه في الفتاوى في الإيمان سلم التناقض وأشار إلى الجمع بينهما (٢) "قوله فإن اعتيد ذلك" في بلدة لكثرتها واعتياد أكلها (٣) "قوله، وهو الأقرب إلى ظاهر النص" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأيده. . . . . . . . . . . =