ولا العنب (١)"فيمينان" لإعادة حرف النفي (٢) فيحنث بكل منهما ولا تنحل إحداهما بالحنث في الأخرى كما لو قال والله لا أكلم زيدا والله لا أكلم عمرا وقضية كلامه كغيره أن الإثبات كالنفي (٣) الذي لم يعد معه حرفه كقوله والله لأكلمن زيدا وعمرا أو لآكلن اللحم والعنب، وهو الظاهر كما قاله البارزي وما نقله الأصل عن المتولي من أنه كالنفي المعاد معه حرفه حتى يتعدد اليمين لوجود حرف العطف توقف فيه (٤) ثم قال ولو أوجب (٥) حرف العطف تعدد اليمين في الإثبات لأوجبه في النفي أي غير المعاد معه حرفه انتهى
وقال ابن الصلاح: وأحسب أن ما قاله المتولي من تصرفه (٦) وخرج بالعطف بالواو العطف بالفاء (٧) أو بثم فإن الحالف حينئذ حالف على عدم أكل العنب بعد اللحم بلا مهلة
في الفاء وبمهلة في ثم في قوله والله لا آكل اللحم فالعنب أو ثم العنب فلا يحنث إذا أكلهما معا أو العنب قبل اللحم أو بعده بمهلة في
= وكانت اليمين باقية في حق الآخر وفي فتاوى القاضي الحسين أنه لو حلف لا يكلم غلاما فكلم ملتحيا يحنث; لأنه لا يسمى غلاما ولو حلف لا يكلم أمرد فكلم غلاما حنث; لأن الاسم يتناوله ولو حلف لا يكلم امرأة فكلم مراهقة حنث (١) "قوله أو لا آكل اللحم ولا العنب" أو لا أشتري هذا ولا هذا أو لا أدخل هذا ولا هذا أو لا ألبس هذا ولا هذا أو واحدا منهما ولم يقصد واحدا بعينه (٢) "قوله لإعادة حرف النفي" أي مع حرف العطف. (٣) "قوله وقضية كلامه كغيره أن الإثبات كالنفي" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله وتوقف فيه" أي الأصل (٥) "قوله ثم قال ولو أوجب إلخ" ما ذكره من مقتضى التوقف هو ما نقله الإمام عن الأصحاب وكتب أيضا قال السبكي: لو أوجب العطف كونهما يمينين لأوجبته التثنية فقد قال التحاقات التثنية كالعطف (٦) "قوله وقال ابن الصلاح: وأحسب أن ما قاله المتولي من تصرفه" والمنقول المعتمد ما نقله الإمام عن الأصحاب وقال السبكي: إنه الحق من أنه لو حلف لآكلن هذا الرغيف، وهذا الرغيف أنه يمين واحدة بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بتعدية حرف العطف وما قاله المتولي مبني على المرجوح عن النحويين أن العامل في الثاني فعل مقدر (٧) "قوله وخرج بالعطف بالواو العطف بالفاء إلخ" قال الأذرعي: وهو ظاهر في المعرب أما العامي فلا يفرق بين الواو والفاء