للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن لم يتصور فيه الحنث بأن الحلف ثم محتمل للكذب

"لو" حلف "لأشربن ماء هذا الكوز" مثلا "وكان فارغا"، وهو عالم بفراغه "أو ليقتلن زيدا، وهو عالم بموته (١) حنث" فيهما "في الحال"; لأن العجز متحقق فيه فعلم أن يمينه انعقدت، وإن لم يتصور فيه البر كما لو قال فعلت كذا أمس، وهو كاذب وتقدم قبيل الباب الأول الفرق بين الانعقاد فيما لا يتصور فيه البر وعدمه فيما لا يتصور فيه الحنث أما لو كان لا يعلم ذلك فكان فارغا أو ميتا فلا يحنث كما لو فعل المحلوف عليه ناسيا

"وإن كان فيه ماء فانصب" منه "قبل إمكان شربه فكالمكره" فلا يحنث بخلاف انصبابه بعد الإمكان فيحنث فيه "أو" حلف "لأشربن منه فصبه في ماء وشرب" منه "بر إن علم وصوله إليه لا إن حلف ليشربنه منه" أي من الكوز فصب في ماء وشربه أو شرب منه لا يبر، وإن علم وصوله إليه; لأنه لم يشربه من الكوز فيهما (٢) ولم يشربه جميعه في الثانية، وهذا من زيادته والذي في الأصل ولو حلف لا يشرب منه فصبه في ماء وشرب منه حنث قال وكذا لو حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة فخلطه بلبن غيرها بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذه الثمرة فخلطها بصبرة لا يحنث إلا بأكل جميع الصبرة (٣) والفرق ظاهر.

"وإن حلف لا يشرب ماء فراتا" أو من فرات "حنث بالعذب" في أي


(١) "قوله أو ليقتلن زيدا، وهو عالم بموته" أو لأصعدن السماء
(٢) "قوله; لأنه لم يشرب من الكوز فيهما ٢"; لأن الشرب يكون من الكوز عرفا فتعلقت اليمين به ولم يوجد
(٣) "قوله لا يحنث إلا بأكل جميع الصبرة" أي التي اشتبهت التمرة بها وخرج بذلك الجنب الذي لم تقع التمرة فيه وما لو وقعت على رأس قوصرة أو جولق تمر فأكل الطبقة العليا منه وكذا لو كان ما اختلفا به أنواعا وأتى على غير نوعها قال الدارمي ولو أخذ الطائر من الصبرة تمرة وجاز أنها المحلوف على تركها فأكل بقية الصبرة لم يحنث وعلم من قوله لا يحنث إلا بأكل جميع الصبرة ٣ أنه لو أكلها إلا بعض ثمرة لم يحنث
"فرع" لو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة أي أو بعضها لم يحنث أي إذا جاز أن يكون هي المحلوف عليها أو ليأكلنها لم يبر بالجميع أي إذا لم يحصل اليقين إلا به