"أو" حلف ليصعدن السماء "غدا فغدا" يحنث; لأن اليمين معقودة على الصعود فيه فعلم أنه لو حلف ليصعدن السماء انعقدت يمينه ويحنث في الحال; لأن العجز متحقق فيه وصرح به الأصل "أو" حلف "لا أشرب ماء" هذا "النهر (١) " أو نحوه "أو لا آكل خبز الكوفة" أو نحوها "لغا" أي لم ينعقد يمينه كما لو حلف لا يصعد السماء والأصل إنما فرض الكلام في الحنث وعدمه بتناول البعض وصحح عدم الحنث به ونقله عن عامة الأصحاب وعن تصحيح القاضي أبي الطيب وغيره كما لو حلف لا يشرب ماء هذا الحب فشرب بعضه ثم نقل عن القاضي في الأولى ومثلها الثانية أنه ينبغي أن لا تنعقد يمينه فإن كان بحث القاضي بيانا لمراد الأصحاب (٢) بعدم الحنث فاختصار المصنف موف بالغرض وإلا فهو إنما يأتي على بحث القاضي وبالجملة فالحالف على ما ذكر لا يحنث بتناول بعضه "إلا إن أراد أن لا يتناول شيئا منه فيحنث به"، وهذا من زيادته في الأولى.
"أو" حلف "لا أصعد السماء لغا" أي لم ينعقد يمينه; لأن الحنث فيه غير متصور وفارق ما لو حلف أنه فعل كذا أمس، وهو صادق حيث تنعقد يمينه،
(١) "قوله أو حلف لا أشرب ماء هذا النهر إلخ" ولو حلف ليشربن ماء هذا النهر أو البحر لم يبر بشرب بعضه ولزمته الكفارة في الحال; لأنه معلق بالفعل وتحقق العجز في الحال ولو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير بما خالط الماء مما يستغنى عنه كالزعفران لم يحنث تقديما لعرف الشرع على عرف الاستعمال ولو وكل من يشتري له الماء فاشترى له الوكيل هذا لم يصح الشراء في حق الموكل; لأنه لا يدخل في إطلاق اسم الماء حكاه في البيان عن القاضي أبي الطيب وقضية هذا التعليل أن الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء على أنه ليس بطلق فإن قيل هو في العرف يسمى ماء قلنا العرف الشرعي مقدم أما إذا قلنا أنه مطلق منع من استعماله تعبدا فيجيء الوجهان فيمن حلف لا يأكل لحما هل يحنث بأكل لحم الميتة ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء قد تنجس ولم يتغير لقلته فإن قلنا أنه ليس بمطلق لم يحنث، وإن قلنا مطلق منع من استعماله كما فهمه بعضهم من كلام صاحب التلخيص فإنه يصدق عليه لغة اسم ماء بلا قيد فيجيء فيه ما سبق في الماء المستعمل و (٢) "قوله فإن كان بحث القاضي بيانا لمراد الأصحاب" هو كذلك بدليل المسألة التي عقبها وقد قاسه عليها