بينه وبين الساكن الذي من شأنه أن يخرج ويعود إليه يومئ قول الشافعي في الأم والمختصر ويخرج بدنه متحولا قال الأذرعي وكنت أقول إطلاق من أطلق محمول على هذا ولا أحسب في المسألة خلافا ثم رأيت النووي قد قال فيما علقه على مواضع من المهذب ثم إن المصنف شرط في عدم الحنث أن يخرج بنية التحول، وقد وافق عليه بعض الأصحاب ولم يشترطه بعضهم والذي قاله المصنف أظهر; لأن من خرج من سكنه إلى السوق مثلا عد عرفا ساكنا به ثم قال أعني الأذرعي، وهذا في المتوطن فيه قبل حلفه فلو دخله لينظر إليه هل يسكنه فحلف أنه لا يسكنه وخرج في الحال لم يفتقر إلى نية التحول قطعا (١)
"ولو مكث" فيها "لخوف" على نفسه أو ماله أو نحوهما "أو منع" له من الخروج (٢)"أو مرض" لا يقدر معه على الخروج "ولم يجد من يخرجه لم يحنث" للعذر فإن وجد من يخرجه فينبغي أن يأمره بإخراجه (٣) فإن لم يفعل حنث صرح به الأصل "ولو حدث" له "العجز" عن الخروج "بعد الحلف فكالمكره" فلا يحنث "وإن اشتغل بأسباب الخروج" كأمر أهله به ولبس ثوبه (٤)"وجمع المتاع لم يحنث ولو بات" فيها "لحفظه" أي المتاع "ليلا"(٥) ; لأنه لا يعد ساكنا وعطف جميع المتاع على ما قبله من عطف الخاص على العام وعد الماوردي من الأعذار ضيق وقت الفريضة (٦) بحيث لو خرج قبل أن يصليها فاتته "ولا يضر
= اليمني لو أحدث النية بعد خروجه لم تفده ولو خرج من سطحها إلى غيرها مع إمكانه من الباب حنث كما قاله الماوردي، وهو الراجح; لأنه بالصعود في حكم المقيم ولو لم يقدر على الخروج من بابها لم يحنث بالصعود للخروج ولو كان لها بابان لم يحنث بالخروج من أبعدهما; لأنه أخذ في الخروج، وإن بعد مسلكه ولو قال أردت شهرا مثلا فإن كانت يمينه بالله قيل وإلا فلا ويدين (١) "قوله لم يفتقر إلى نية التحول قطعا" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا حكم الغريب إذا دخل بلدا ولم يستوطنه وخرج في الحال منه (٢) "قوله أو منع له من الخروج" من بابها وسطحها وتسور جدارها (٣) "قوله فينبغي أن يأمره بإخراجه" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله ولبس ثوبه" أي وإغلاق أبوابه وإحراز ماله إذا عجز عن استنابة أمين قال الماوردي لو مكث لأكل وشرب حنث (٥) "قوله ولو بان فيها لحفظه ليلا" أي حيث عجز عن استنابة أمين (٦) "قوله وعد الماوردي من الأعذار ضيق وقت الفريضة إلخ" أشار إلى تصحيحه. . . . . . . . . . . =