عوده" إلى الدار بعد خروجه منها "لنقل متاع (١)" قال الشاشي ولم يقدر على الإنابة (٢)
"وعيادة مريض" وزيارة وغيرها (٣) ; لأنه فارقها وبمجرد العود لا يصير ساكنا نعم إن مكث ضر قاله الأذرعي وغيره نقلا عن تعليق البغوي (٤) وأخذ من مسألة عيادة المريض الآتية، وقد يفرق بأنه هنا (٥) خرج ثم عاد ثم لم يخرج "فلو عاد" المريض - "قبل خروجه" منها "وقعد عنده حنث (٦)" بخلاف ما إذا عاده مارا في خروجه قال في الأصل: ولو حلف خارجها ثم دخل لم يحنث ما لم يمكث فإن مكث إلا أن يشتغل بحمل متاع كما في الابتداء ولو خرج بعد حلفه فورا ثم اجتاز بها بأن دخل من باب وخرج من آخر لم يحنث، وإن تردد فيها بلا غرض حنث (٧) وينبغي أن لا يحنث بالتردد زاد الرافعي إن أراد بلا أسكنها لا اتخذها مسكنا; لأنها لا تصير به مسكنا
"وإن حلف لا يساكنه (٨) ونوى" أن لا يساكنه "ولو في البلد حنث
= وكتب عليه قال البلقيني: وهو جار على المعتمد فيمن حلف ليطأن زوجته في هذه الليلة فوجدها حائضا (١) "قوله ولا يضر عوده لنقل متاع إلخ" ولو عاد ولبث من غير غرض مما ذكر حنث (٢) "قوله قال الشاشي: ولم يقدر على الإنابة" وقال الماوردي: إن عاد لنقل عياله أو ماله لم يحنث سواء قدر على الاستنابة في ذلك أو لم يقدر; لأنه لا يكون بالعود لنقل رجل أو أهل ساكنا قال صاحب الذخائر والذي ذكره الأصحاب إجراء الخلاف من غير تقييد يقيد (٣) "قوله وغيرها" أي كعمارة ولو احتاج إلى أن يبيت فيها ليلة لحفظ متاع ففيه احتمالان لابن كج والأصح عنده أنه لا يحنث. ا هـ. وهو الراجح (٤) "قوله نقلا عن تعليق البغوي" عبارته ولو خرج في الحال ثم دخل أو كان خارجا حين حلف ثم دخل لا يحنث بالدخول ما لم يمكث فإن مكث حنث إلا أن يشتغل بحمل متاع كما في الابتداء (٥) "قوله وقد يفرق بأنه هنا إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه حاصله أنه هنا قطع فعله بخروجه وثم استدام الفعل واستدامة الفعل بمنزلة ابتدائه (٦) "قوله وقعد عنده حنث" الوقوف عنده كالقعود (٧) "قوله، وإن تردد فيها بلا غرض حنث" زاد الرافعي إن أراد إلخ أشار إلى تصحيحه (٨) "قوله، وإن حلف لا يساكنه أو لا أسكن معه" أو لا يسكن معي أو سكنت معه أو لا سكن معي