للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جبة أو قباء أو رداء أو منديل قال في الروضة والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد أو طيلسان أو درع، وهو قميص لا كم له أو نحوها مما يسمى كسوة "من صوف وقطن وكتان" وشعر "وحرير ولو لرجل"، وإن لم يجز له لبسه لوقوع اسم الكسوة المذكورة في الآية على ذلك "رديئا" كان "أو جيدا" أو متوسطا لإطلاق الآية "لا الدرع" من حديد (١) أو نحوه من آلات الحرب "والمكعب" أي المداس "والنعل والخف والقلنسوة (٢) والتبان"، وهو سروال قصير لا يبلغ الركبة (٣) والقفاز والمنطقة والخاتم والتكة ونحوها مما لا يسمى كسوة فلا يجزئ; لأنها لا تسمى كسوة، وإن كانت لبوسا يجب على المحرم الفدية بلبسها

"ويجزئ لبد أو فروة اعتيد في البلد لبسها" لغالب الناس أو نادرهم بخلاف ما لا يعتاد لبسه كجلود والتصريح بذكر الفروة من زيادته وبما تقرر علم أنه لا يشترط كون المملك مخيطا ولا ساترا لعورة ويجزئ المتنجس وعليه أن يعرفهم بذلك حتى لا يصلوا فيه ولا يجزئ ما نسج من نجس العين كصوف ميتة "فإن كسا رضيعا" شيئا "لائقا به جاز"; لأن صرف طعام الكفارة وكسوتها للصغار جائز كما في الزكاة ويتولى الولي الأخذ "وكذا لو أعطاه" أي اللائق بالصغير "كبيرا" لوقوع اسم الكسوة عليه كما يعطى ما للمرأة للرجل وبالعكس قال الأذرعي (٤) والمعتبر والأقرب إلى كلام العراقيين وإلى قوله تعالى:


(١) "قوله لا الدرع من حديد إلخ" وتفسيره بالقميص الذي لا كم له وهم، وإن جرى عليه جماعة منهم ابن الملقن والزركشي وكتب أيضا وقول ابن الملقن كالمهمات أنه القميص الذي لا كم له وهم إذ المنديل الذي يحمل في اليد يجزئ ويسمى كسوة فما الظن بالقميص الذي يستر البدن لا اليدين فهو فوق الإزار في السترات
(٢) "قوله والقلنسوة" شملت القلنسوة الكبيرة التي تغطي الرأس والأذنين والقفا وكتب أيضا والطاقية والقبع أولى بعدم الإجزاء منها وكتب أيضا والطاقية والقبع والزلال والبسط والانطباع
(٣) "قوله، وهو سروال قصير لا يبلغ الركبة"، وهو يقتضي منع سراويل صغير لكبير قد يجاب بأن الفرض أن التبان لا يستر عورة أحد من صغير وغيره بخلاف سراويل الصغير فإن فرض أنه يستر عورة الصغير دون الكبير أجزأ ع وقوله قد يجاب إلخ أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله قال الأذرعي" أي وغيره
"تنبيه" قال الماوردي ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا طويلا فإن دفعه إليهم بعد قطعه أجزأ وإلا فلا; لأنه ثوب واحدة قلت قد تقدم في كفارة الظهار أنه لو وضع لهم ستين مدا وقال قد ملكتكم هذا بالسوية أو أطلق فقبلوه جاز خلافا للإصطخري، وهي كمسألة الثوب إلا أن يفرق بأن هذا ثوب واحد وتلك أمداد مجتمعة د