للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] (١)

"ولا يجوز التبعيض فيها" فلو أطعم بعض العشرة وكسا بعضهم لم يجزه كما لا يجزئ أن يعتق نصف رقبة ويطعم أو يكسو خمسة; ولأن التخيير بين الخصال المذكورة ينفي التمكن من غيرها والتفريق غيرها (٢) "فإن أطعم ثلاثين" مسكينا أو كساهم "عن ثلاث" من الكفارات "أو أطعم عشرة (٣) وكسا عشرة وأعتق رقبة" عنها "جاز، وإن لم يعين" بناء على ما مر من أن تعيين النية في الكفارات لا يشترط

"ومن عجز عن الخصال" الثلاث "صام ثلاثة أيام" للآية "وإن تفرقت (٤) " لإطلاق الآية ولبناء كفارة اليمين على التخفيف بخلاف كفارة الظهار والقتل والجماع "والعاجز من له أخذ الزكاة" والكفارة من فقير ومسكين فيكفر بالصوم; لأنه فقير في الأخذ فكذلك في الإعطاء "وقد يملك نصابا فيزكي ويباح له أخذها" أي الزكاة "حين لا يفي دخله بخرجه" ويكفر بالصوم والفرق بين البابين أنا لو أسقطنا الزكاة خلا النصاب عنها بلا بدل وللتكفير بالمال بدل، وهو الصوم "وقد سبق بيان العجز في الكفارات"

"فرع إخراج الطعام وجميع ما يتعلق به" من جنسه وقدره وكيفية إخراجه وغيرها "كما سبق في الكفارات وكذا العتق كما سبق" ثم "والكسوة يجب تمليكها" كما في الطعام "وهي قميص أو سراويل أو عمامة أو مقنعة أو إزار" أو


(١) "قوله لآية: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾، وهي تشتمل على تخيير في الابتداء وترتيب في الانتهاء قال ابن الصلاح وليس لنا كفارة فيها تخيير وترتيب غير كفارة اليمين وما ألحق بها من نذر الحاج
(٢) "قوله والتفريق غيرها"; لأن الله تعالى خيره بين ثلاثة أشياء فلو جوزنا إخراج جنس لأثبتنا تخييرا رابعا
(٣) "قوله أو أطعم عشرة" كل مسكين مد طعام من غالب قوت بلد الحالف
(٤) "قوله، وإن تفرقت" إنما لم يوجبوا التتابع الذي هو أحد قولي الشافعي بقراءة ابن مسعود وأبي متتابعات قال التاج بن السبكي: كأنه لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات أي نسخت تلاوة وحكما إذ لا يصح الحمل على سقوطها دون نسخ لتكفل الله بحفظ كتابه قال عز من قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾