للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) كمل" في السجود "أن يضع ركبتيه" وقدميه "ثم يديه" أي كفيه للاتباع رواه الترمذي وحسنه وابنا خزيمة وحبان وصححاه (٢) "، ثم جبهته وأنفه" مكشوفا للاتباع رواه أبو داود (٣) فلو خالف الترتيب أو اقتصر على الجبهة كره نص عليه في الأم ويضع الجبهة، والأنف معا كما جزم به في المحرر، والأصل ونقله في المجموع عن البندنيجي وغيره وفي موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد هما كعضو واحد يقدم أيهما شاء. وإنما لم يجب وضع الأنف كالجبهة مع أن خبر أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ظاهره الوجوب للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة قالوا وتحمل أخبار الأنف على الندب قال في المجموع وفيه ضعف; لأن روايات الأنف زيادة ثقة ولا منافاة بينهما "مكبرا" أي مبتدئا بالتكبير "من" ابتداء "الهوي كما سبق" في تكبير الركوع بأن يمده إلى انتهاء الهوي فلو أخره عن الهوي، أو كبر معتدلا، أو ترك التكبير كره كما نص عليه في الأم "ولا يرفع اليد" مع التكبير "فيه" أي في الهوي للاتباع رواه البخاري "و" أن "يقول الإمام" وغيره في سجوده "سبحان ربي الأعلى ثلاثا" للاتباع رواه بغير تثليث مسلم (٤) وبه أبو داود وزاد في رواية وبحمده (٥) وبه صرح البندنيجي وابن


(١) "قوله: وإلا إلخ" دخل فيه حالة الاشتباه وفي شرحه ما يقتضي خلافه فليراجع. ا هـ. كاتبه قوله ولا منافاة بينهما" يجاب بمنع عدم المنافاة إذ لو وجب وضعه لكانت الأعظم ثمانية فينافي تفصيل العدد مجمله، وهو قوله سبعة أعظم.
(٢) ضعيف: يشير إلى ما رواه أبو داود ١/ ٢٢٢ كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ حديث ٨٣٨ بإسناده عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه … الحديث، ورواه الترمذي ٢/ ٥٦ حديث ٢٦٨، والنسائي ٢/ ٢٠٦ حديث ١٠٨٩، وابن ماجه ١/ ٢٨٦ حديث ٨٨٢، وابن حبان ٥/ ٢٣٧ حديث ١٩١٢.
(٣) لعله يشير بذلك إلى ما رواه أبو داود في سننه ٢/ ٥٢ حديث ١٣٨٢ وفيه أن أبا سعيد الخدري قال: … فأبصرت عيناي رسول الله يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
(٤) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ٧٧٢.
(٥) ضعيف: أبو داود ١/ ٢٣٠ كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ٨٦٩.