زيادته بقوله "للضرورة" بأن شق عليه إزالتها "لم تلزمه الإعادة"(١) ; لأنها إذا لم تلزمه مع الإيماء للعذر فهنا أولى، وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته; لأن ما نبت عليها مثل بشرته ذكره البغوي في فتاويه ولم يطلع عليه في المهمات فقال يحتمل الإجزاء مطلقا (٢) بدليل أنه لا يلزم المتيمم نزعه وهو متجه ثم قال وأوجه منه أنه إن استوعب الجبهة كفى وإلا وجب أن يسجد على الخالي منه لقدرته على الأصل.
"ويجب أن لا يهوي لغير السجود"(٣) بأن يهوي له، أو بغير قصد "فلو سقط" على جبهته "من الاعتدال لزمه (٤) العود" إليه ليهوي منه لانتفاء الهوي في السقوط "لا" إن سقط "من الهوي" فلا يلزمه العود بل يحسب ذلك سجودا "نعم إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد" عليها "أعاد السجود" لوجود الصارف "ولو سقط من الهوي لجنبه" أي عليه "فانقلب بنية السجود، أو بلا نية" أصلا "أو بنيته و" نية "الاستقامة" وسجد "أجزأه"، والأخيرة من زيادته وبها صرح المحب الطبري. وكلام المهذب يقتضيه (٥)"لا بنية الاستقامة فقط" فلا يجزئه السجود لوجود الصارف "بل يجلس" ولا يقوم، فإن قام عامدا بطلت صلاته كما صرح به في الروضة وغيرها "ثم يسجد، وإن نوى" مع ذلك "صرفه عن السجود بطلت" صلاته; لأنه زاد فعلا لا يزاد مثله في الصلاة عامدا "وإلا
(١) "قوله: لم تلزمه الإعادة" حيث لا نجاسة تحت العصابة فإن كانت غير معفو عنها أعاد د. (٢) "قوله: فقال يحتمل الإجزاء مطلقا إلخ" قال ابن العماد ما ذكره لا وجه له وتعليله غير صحيح فإن الشعر النابت على العضو ليس بدلا بل هو أصل بنفسه حتى يكفي المسح عليه مع القدرة على مسح البشرة ويدل عليه أن الشعر النابت على العورة عورة حتى يجب ستره ويحرم النظر إليه ولا يعد ساترا لو كشف وغطى بشرة العورة بل هو نفسه عورة فكذا لا يعد حائلا في الجبهة ويكفي السجود عليه. (٣) "قوله: ويجب أن لا يهوي لغير السجود" تبع في تعبيره هذا المحرر، والمنهاج وعدل عن تعبير أصله بقوله ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود; لأن المفرع عليه، وهو السقوط لا يخرج به. (٤) "قوله: فلو سقط من الاعتدال لزمه العود" أي سقط قبل قصده الهوي إلى السجود. (٥) "قوله: وكلام المهذب يقتضيه" فإنه قال كما لو اغتسل للتبرد ونوى رفع الحدث ححا.