للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقعوده" لظاهر خبر خباب السابق; ولأنه كالجزء منه فلو سجد عليه عامدا عالما بتحريكه بطلت صلاته وإلا فلا وتجب إعادة السجود (١) وأما خبر الصحيحين عن أنس كنا نصلي مع النبي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه (٢) فمحمول على ثوب منفصل، أو على متصل لم يتحرك بحركته كطرف كمه الطويل; لأنه في حكم المنفصل ومن هنا علم أنه لو سجد على ما يتحرك بحركته وكان في حكم المنفصل كعود بيده (٣) كفى كما أفهمه تعبير المصنف بملبوسه وبه صرح النووي في مجموعه في نواقض الوضوء وفرق بين صحة صلاته فيما إذا سجد على طرف ملبوسه ولم يتحرك بحركته وعدم صحتها فيما إذا كان به نجاسة بأن المعتبر هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها كما مر وإنما يخرج القرار بالحركة، والمعتبر ثم أن لا يكون شيء مما ينسب إليه ملاقيا لها لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾، والطرف المذكور من ثيابه ومنسوب إليه.

"وإذا سجد على عصابة جرح"، أو نحوه "بجبهته" بقيد صرح به من


= فوجد على جبهته خرقة، أو ورقا مستوعبا قد سجد عليها، فإن علم التصاقها في السجدة الأخيرة صحت صلاته، وإن لم يعلم وتيقن عدمها حالة الشروع، أو بعده حصلت له سجدة واحدة أخذا بأنها التصقت في السجدة الأولى، وإن لم يتيقن وشك في أنها التصقت قبل الشروع، أو بعده حصل له قيام وركوع باعتداله فعليه سجدتان وثلاث ركعات، وإن وجدها بعد السلام وقبل أن يسجد سجدة ويطول الفصل بنى ويكون كما لو وجد في التشهد، وإن طال استأنف وإن سجد بعد السلام، ثم رأى لم يجب شيء ز قال شيخنا لو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما هل يجزئه السجود عليه، أو لا؟ فأجاب الوالد بأنه لا يجزئه سجوده عليه لأنه كالجزء منه.
(١) "قوله: وإلا فلا وتجب إعادة السجود" قال شيخنا; ولأنه لا يسمى سجودا عرفا، والحكمة فيه قوله : "جعلت لنا الأرض مسجدا" فاعتبر السجود على الأرض.
(٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، حديث ١٢٠٨، ورواه مسلم، حديث ٦٢٠.
(٣) "قوله: كعود بيده كفى" أو منديل ر وكتب أيضا سئلت عما لو ألقى على عاتقه منديلا ونحوه وسجد عليه فهل هو كما لو كان بيده، أو لا، والظاهر لا; لأنه ملبوس له بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل ع.