للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واليدين، والركبتين وأطراف القدمين" (١) وإنما لم يجب الإيماء بها عند العجز وتقريبها من الأرض كالجبهة; لأن معظم السجود وغاية الخضوع بالجبهة دونها واكتفي بوضع جزء من كل منها (٢) لما مر في الجبهة "ولو مستورا" فلا يجب كشفه بل يكره كشف الركبتين; لأنه قد يفضي إلى كشف العورة وقيل يجب كشف باطن الكفين (٣) أخذا بظاهر خبر خباب السابق وأجيب عنه بأن قوله فيه فلم يشكنا أي في مجموع الجبهة، والكفين وأيد بما رواه ابن ماجه أنه صلى في مسجد بني الأشهل وعليه كساء ملفع به يضع يديه عليه يقيه الحصى (٤)، ثم محل وجوب الوضع إذا لم يتعذر وضع شيء منها وإلا فيسقط الفرض فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه لفوت محل الفرض.

"ولا يجوز السجود على متحرك من (٥) ملبوسه" بحركته "لقيامه


(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب السجود على الأنف، حديث ٨١٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب، حديث ٤٩٠.
(٢) "قوله: واكتفي بوضع جزء من كل منها كما في الجبهة" إذا قلنا بوجوب وضع هذه الأعضاء وهو الأظهر فلا بد من الطمأنينة بها كالجبهة ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها، ثم رفعها، ثم وضع الجبهة، أو عكس لم يكف; لأنها أعضاء تابعة للجبهة وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضا ولو خلق له وجهان فمقتضى ما ذكره الأصحاب في باب الوضوء أنه يكفي السجود على أحدهما لأنه يكفي السجود على بعض الجبهة فأشبه ما إذا خلق له رأسان يكفيه في الوضوء مسح أحدهما بخلاف ما لو خلق له وجهان يجب عليه غسلهما، والفرق أن غسل بعض الوجه لا يكفي بخلاف الرأس، وكذلك لو خلق له كفان قال شيخنا، وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى لما سئل عمن خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا، أو يفرق بين أن يكون البعض زائدا، أو لا فأجاب بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها للحديث.
(٣) "قوله: وقيل يجب كشف باطن الكفين إلخ" وجه عدم وجوبه أنه لا يكشف إلا لحاجة فلم يجب في حال السجود كالقدم.
(٤) ضعيف: رواه ابن ماجه ١/ ٣٢٩ كتاب إقامة الصلاة، باب السجود على الثياب في الحر والبرد، حديث ١٠٣٢.
(٥) "قوله: ولا يجوز السجود على متحرك من ملبوسه إلخ" لو قعد للتشهد الأخير من الرباعية =