للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بتمكين الجبهة واكتفى الإمام بإرخاء رأسه (١) قال بل هو أقرب إلى هيئة التواضع من تكلف التحامل وتعبيره بالموضع أعم من تعبير أصله بالأرض "وتنكيس بارتفاع أسافله" أي عجيزته وما حولها "على أعاليه حتى يطمئن" للاتباع رواه ابن حبان وصححه مع خبر "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢) فلا يكتفي برفع أعاليه على أسافله ولا بتساويهما لعدم اسم السجود كما لو أكب ومد رجليه.

"فلو أمكن العاجز" عن وضع جبهته على الموضع "السجود على وسادة بلا تنكيس لم يلزمه" السجود عليه خلافا لما في الشرح الصغير لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن ولا يشكل بما مر من أن المريض إذا لم يمكنه الانتصاب إلا باعتماده على شيء لزمه; لأنه هناك إذا اعتمد على شيء أتى بهيئة القيام وهنا إذا وضع الوسادة لا يأتي بهيئة السجود فلا فائدة في الوضع "أو بتنكيس لزمه" ذلك قطعا لحصول هيئة السجود بذلك.

"ويجب" خلافا للرافعي "وضع جزء من الركبتين (٣) ومن باطن الكفين" سواء الأصابع، والراحة "و" من باطن "أصابع القدمين" على مصلاه (٤) لخبر الصحيحين "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه


(١) "قوله: يتحامل عليه بثقل رأسه" قال في الخادم أما غيرها من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل، وقد ذكر الرافعي فيما بعد عن الأئمة في وضع أصابع الرجلين أن توجيهها إلى القبلة إنما يحصل بالتحامل عليها وحكى عن الإمام أن الذي صححه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل عليها انتهى، وقد صرح في التحقيق بندب التحامل في الكفين وفي المجموع والروضة وأصلها بندبه في القدمين وقال في شرح إرشاده ولا يجب التحامل في ركبتيه وبطن كفيه وقدميه انتهى وقال ابن الملقن إنه لا يجب قطعا.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة رقم ٦٣١.
(٣) "قوله: ويجب وضع جزء من الركبتين إلخ" فلا يكفي وضع إحدى اليدين، أو إحدى الركبتين، أو إحدى الرجلين وزعم ابن الأستاذ أن في البحر، والذخائر أنه يكفي وضع شيء منهما، أو من أحدهما، والظاهر أنه سهو منه ولم أره في الذخائر ت.
(٤) "قوله: على مصلاه" بحيث تكون رءوسها إلى القبلة مع ندب التحامل عليها على الأصح.