للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمله في غير محله أوجب سجود السهو وصورته أن يأتي به بنية القنوت وإلا فلا يسجد قاله الخوارزمي (١) وخرج بالشافعي غيره ممن يرى القنوت قبل الركوع كالمالكي فيجزئه عنده.

الركن "التاسع، والعاشر السجود" مرتين في كل ركعة (٢) "وطمأنينته" لقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] ولخبر إذا قمت إلى الصلاة "وأقله وضع شيء مكشوف من الجبهة" لخبر "إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا" رواه ابن حبان وصححه (٣) ولخبر خباب بن الأرت "شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا" رواه البيهقي بسند صحيح (٤) ورواه مسلم بغير جباهنا وأكفنا (٥) ولا يضر نسخه بالنسبة إلى الإبراد بالظهر.

وجه الدلالة منه أنه لو لم يجب كشف الجبهة لأرشدهم إلى سترها واعتبر كشفها دون بقية الأعضاء لسهولته فيها دون البقية ولحصول مقصود السجود وهو غاية التواضع بكشفها "لا" وضع "الجبين"، والأنف فلا يكفي ولا يجب لما سيأتي واكتفي ببعض الجبهة وإن كان مكروها كما نص عليه في الأم لصدق اسم السجود عليها بذلك فيضعه "على الموضع" المسجود عليه (٦) "بتحامل" عليه بثقل رأسه وعنقه بحيث لو سجد على قطن، أو نحوه لاندك لما مر من الأمر


(١) "قوله: قاله الخوارزمي" والمعافى الموصلي.
(٢) "قوله: مرتين في كل ركعة" عد الشيخان السجدتين ركنا وهو وجه، والصحيح أن الثانية ركن مستقل والخلاف في العبارة وقال ابن الرفعة يظهر أثره فيما لو سبق المأموم بهما.
(٣) إسناده ضعيف: رواه ابن حبان ٥/ ٢٠٥ حديث ١٨٨٧. والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٢٥ حديث ١٣٥٦٦.
(٤) رواه البيهقي في الكبرى ١/ ٤٣٨، حديث ١٩٠٤.
(٥) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر أول الوقت في غير شدة الحر، حديث ٦١٩.
(٦) "قوله: على الموضع المسجود عليه" قال الأذرعي لو كان لو أعين لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجيء ما سبق في إعانته على القيام لم أر له ذكرا، والظاهر مجيئه.