للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وفي الثناء يشارك" (١) الإمام "سرا، أو يستمع" له; لأنه ثناء وذكر لا يليق به التأمين قال في المجموع وغيره. والمشاركة أولى، والصلاة على النبي دعاء (٢) فيؤمن لها صرح به المحب الطبري (٣) "فلو لم يسمع" قنوت إمامه (٤) "قنت" معه سرا كبقية الأذكار والدعوات التي لا يسمعها "ويستحب رفع اليدين فيه" وفي سائر الأدعية للاتباع رواه فيه البيهقي بإسناد جيد وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما ويجعل ظهرهما للسماء إن دعا لرفع بلاء وعكسه إن دعا لتحصيل شيء كما سيأتي في الاستسقاء "دون مسح الوجه" باليدين "بعده" فلا يستحب إذ لم يثبت فيه شيء، والأولى أن لا يفعله وروي فيه خبر ضعيف مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة وباستحبابه خارجها جزم في التحقيق وأما مسح غير الوجه كالصدر فقال في الروضة وغيرها لا يستحب قطعا بل نص جماعة على كراهته.

"ويجزئه" للقنوت "آية فيها معنى الدعاء" كآخر البقرة "إن قصده بها" لحصول الغرض بها، فإن لم يكن فيها معنى الدعاء كآية الدين، و ﴿تَبَّتْ﴾ [المسد: ١] أو فيها معناه ولم يقصد بها القنوت لم تجزه لما مر أن القراءة في الصلاة في غير القيام مكروهة.

"ولو قنت شافعي قبل الركوع لم يجزه" لوقوعه في غير محله "ويعيده" بعده "ويسجد للسهو" قال في الأم: لأن القنوت عمل من عمل الصلاة فإذا


(١) "قوله: وفي الثناء يشارك إلخ" إذا قلنا إن الثناء يشاركه فيه المأموم ففي جهر الإمام به نظر يحتمل أن يقال يسر كما في غيره مما يشتركان فيه ويحتمل الجهر كما إذا سأل الرحمة، أو استعاذ من النار ونحوها فإن الإمام يجهر به ويوافقه فيه المأموم ولا يؤمن كما قاله في شرح المهذب وقوله ويحتمل الجهر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال في الإحياء إذا قنت الإمام وانتهى إلى قوله تقضي ولا يقضى عليك فقال المأموم صدقت ويرون لا تبطل صلاته.
(٢) "قوله: والصلاة على النبي دعاء فيؤمن لها" قال الغزي الأقرب أنه يشاركه وإن قيل هو دعاء لحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي.
(٣) "قوله: صرح به المحب الطبري" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: فلو لم يسمع قنوت إمامه"، أو سمع صوتا لا يفهمه.