للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النصل مقبض القوس ووقع السهم عنده "فكانقطاع الوتر ونحوه" كانكسار القوس; لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده ولم يوجد هنا.

"فصل قد قدمنا لزومها" أي المناضلة "فتفسخ المناضلة بموت الرامي" كالأجير المعين; ولأن القصد اختباره "و" ينفسخ العقد "في المسابقة بموت الفرس لا" بموت "الفارس"; لأن التعويل فيها على الفرس لا على الفارس "ويتولاها" أي المسابقة "الوارث" عنه بنفسه أو نائبه فإن لم يكن له وارث استأجر الحاكم من يقوم مقامه قاله ابن الرفعة والظاهر إبقاء كلامهم على عمومه (١) والوارث يشمل الخاص والعام.

"ويؤخر" الرمي في المناضلة "للمرض" أو نحوه فلا تنفسخ بذلك.

"ولا يزاد" بعد عقدها ولا ينقص "في عدد الأرشاق و" لا في عدد "الإصابة إلا" بمعنى لكن "إن فسخا" العقد "وعقدا" عقدا جديدا جاز لهما ذلك.

"فإن امتنع المنضول من إتمام العمل حبس" على ذلك وعزر فيلزمه إتمامه كمن استؤجر لخياطة ونحوها "وكذا الآخر" أي الناضل يلزمه إتمام العمل ويحبس ويعزر على امتناعه منه "إن توقع صاحبه إدراكه" فيساويه أو يفضله وإلا بأن شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر واحدا ولم يبق لكل منهما إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي.

"ويمنع" أحدهما "بعد رمي صاحبه من التباطؤ" بالرمي "ولا يدهش استعجالا" فلو تعلل بعد ما رمى صاحبه بمسح القوس والوتر وأخذ النبل بعد النبل والنظر فيه والكلام مع غيره قيل له ارم لا مستعجلا ولا متباطئا; لأنه قد يتعلل لخطائه وقد يصيب صاحبه فيؤخر لتبرد يده أو ينسى نهج الصواب.

"ويمنع أحدهما من أذية صاحبه بالتبجح والفخر عليه ولا يجوز شرط حمل أحدهما في يده من النبل أكثر" مما في يد الآخر "ولا أن تحسب" لأحدهما "الإصابة بإصابتين" ولا أن يحط من إصاباته شيء أو أنه إن أخطأ رد عليه سهم أو سهمان ليعيد رميهما; لأن هذه المعاملة مبنية على التساوي.


(١) "قوله والظاهر بقاء كلامهم على عمومه" أشار إلى تصحيحه.