للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"نعم لو شرط أن الخاسق بحابيين" بالحاء المهملة تثنية حاب "في" صور "شرط الحوابي جاز"; لأن الخاسق يختص بالإصابة والثبوت فجاز أن تجعل تلك الزيادة مقام حاب.

"ولو شرط الخيار في الترك" للرمي لكل منهما أو لأحدهما "أو أن من ترك" الرمي "فهو مسبوق بطل العقد" أي لم يصح لمخالفة وضعه.

"ولا يجوز بذل مال على حط الفضل" فلو فضل أحدهما الآخر بإصابات فقال المفضول: حط فضلك ولك كذا لم يجز; لأن حط الفضل لا يقابل بمال.

"ولا" يجوز "عقد الشركة" في السبق "لأجنبي فيما غرم المناضل أو غنم" فلو تناضلا أو تسابقا وأخرج السبق أحدهما أو هما وبينهما محلل فقال أجنبي: لأحدهما شاركني فيه فإن غنمت أخذت معك ما أخرجته، وإن غرمت غرمت معك لم يجز; لأن الغنم والغرم في ذلك مبنيان على العمل، وهذا الأجنبي لا يعمل ولو تناضلا فرميا بعض الأرشاق ثم ملا فقال أحدهما للآخر: ارم فإن أصبت فقد نضلتني أو قال أرمي أنا فإن أصبت هذه الواحدة فقد نضلتك لم يجز; لأن الناضل من ساوى صاحبه في عدد الأرشاق وفضله في الإصابة صرح به الأصل.

"ولو عقدا في الصحة" ودفعا العوض في مرض الموت "فالعوض من رأس المال" كالإجارة "أو" عقدا في "المرض" بعوض المثل عادة "فعوض المثل من رأس المال"; لأنه ليس تبرعا ولا محاباة فيه "وإن زاد" على عوض المثل عادة "فالزيادة من الثلث"; لأنها تبرع.

"وليس للولي المسابقة" الشاملة للمناضلة "بالصبي بماله"، وإن استفاد بها التعلم قال الأذرعي: وغيره وينبغي الجواز (١) فيما إذا كان من أولاد المرتزقة وقد راهق لا سيما إذا كان قد أثبت اسمه في الديوان وكذا في السفيه البالغ لما فيه من المصلحة.

"وإن سأل أحدهما وضع المال" الملتزم "عند عدل" والآخر تركه عندهما "وهو عين أجيب أو دين فلا" يجاب فإن اتفقا على وضعه عند هما أو عند عدل يثقان به جاز والثاني أحوط وأبعد عن النزاع "وإن اختار كل" منهما "عدلا


(١) "قوله قال الأذرعي وغيره وينبغي الجواز إلخ" أشار إلى تصحيحه.