قارنت" ابتداء الرمي فلا يحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها ولهذا يجوز لكل واحد ترك الرمي إلى أن تركد بخلاف اللينة "وكذا" الحكم "لو هجمت" في مرور السهم "نعم لو أصاب في الهاجمة حسب له" كما في السهم المزدلف.
"ولو نقلت الريح الغرض" إلى موضع آخر "فأصاب" السهم "موضعه حسب له"; لأنه لو كان موضعه لأصابه هذا إن كان الشرط "إصابة وكذا" إن كان خسقا "إن ثبت في" موضع "مساو صلابة" أي يساوي في صلابته صلابة "الغرض" أو فوقه فيها "وإن أصاب الغرض" في الموضع الآخر أو لم يصبه كما فهم بالأولى "حسب عليه" (١) لا له "وإن نقلته حين استقبله (٢) السهم فأصاب" الغرض "لم يحسب" له ويحسب عليه والظاهر أنه لو أصاب موضع الغرض حسب (٣) له.
"وإن رمى الغرض فحاد السهم عن طريقه حسب عليه" لسوء رميه "وإن أصاب" سهمه "سهما" بأن أصاب فوقه، وهو "في الغرض غارقا" فيه "حسب له فإن كان الشرط الخسق أو كان السهم خارجا" عن الغرض لا غارقا فيه "لم يحسب (٤) له"; لأنه في الأولى لا يدري هل كان يخسق أو لا، وفي الثانية لا يدري هل كان يبلغ الغرض لولا هذا السهم أو لا "ولا" يحسب "عليه"; لأنه عرض دون الغرض عارض قال في الأصل: وينبغي (٥) أن ينظر إلى ثبوته فيه وتقاس صلابة ذلك السهم بصلابة الغرض كما مر نظيره "فإن شقه وأصاب الغرض حسب" له "ولو سقط السهم بالإغراق" من الرامي بأن بالغ "في المد" حتى دخل
(١) "قوله وإن أصاب الغرض حسب عليه" لا يخالف هذا قول المنهاج ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه حسب له وإلا فلا يحسب عليه; لأنه فيما إذا كانت الريح موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتقصيره وكلام المنهاج فيما إذا طارت الريح بعد الرمي ونقلت الغرض عن موضعه فهما مسألتان. (٢) "قوله، وإن نقلته حين استقبله السهم إلخ" وإن ارتفع السهم ثم انحط فأخطأ حسب عليه أو أصاب فهل يحسب له وجهان الأصح أنه يحسب له. (٣) "قوله والظاهر أنه لو أصاب موضع الغرض حسب له" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله، وإن كان السهم خارجا لم يحسب له" في بعض النسخ المعتمدة يحسب. (٥) "قوله قال في الأصل وينبغي إلخ" أشار إلى تصحيحه.