للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرط اعتبار حالة المرور "وهو" أي القرب من الغرض "من كل الجوانب سواء" لوقوع اسم القريب على الجميع وعد صاحب التنبيه من أنواع الرمي المناضلة، وهو أن يشرطا إصابة عشرة من عشرين مثلا على أن يستوفيا جميعا فيرميان جميع ذلك فإن أصاب كل منهما العشرة أو أكثر أو أقل أحرز أسبقهما، وإن أصاب أحدهما العشرة أو فوقها والآخر دونها فقد نضله.

"فصل" في النكبات التي تطرأ عند الرمي وتشوشه والأصل أن السهم متى وقع متباعدا عن الغرض تباعدا مفرطا إما مقصرا عنه أو مجاوزا له فإن كان ذلك لسوء الرمي حسب على الرامي ولا يرد إليه السهم ليرمي به، وإن كان لنكبة عرضت أو خلل في آلة الرمي بلا تقصير منه لم يحسب عليه فلو "حدثت في يده علة" أخلت بالرمي "أو اعترض" في مرور السهم "حيوان" منعه "أو تلف الوتر أو القوس" أو السهم "بلا تقصير" منه بل لضعف الآلة ونحوه فلم يصب "لم تحسب عليه" تلك الرمية فيعيدها; لأنه معذور "وتحسب له إن أصاب"; لأن الإصابة مع النكبة تدل على جودة الرمي فإن كان بتقصير حسبت عليه ليتعلم.

"ولو انكسر السهم" نصفين "بلا تقصير فأصاب إصابة شديدة" بالنصف "الذي فيه النصل لا غيره حسب له"; لأن اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذق فيه بخلاف إصابته بالنصف الآخر لا تحسب له كما لو لم يكن انكسار وظاهر كلامه كأصله أن الإصابة الضعيفة لا تحسب له والأوجه خلافه (١) "وإن أصاب بالنصفين حسب" ذلك إصابة "واحدة كالرمي دفعة بسهمين" إذا أصاب بهما.

"ولو رمى" السهم "مائلا عن السمت" أو مسامتا "والريح لينة فردته" إلى الغرض "أو صرفته" عنه فأصاب بردها وأخطأ بصرفها "حسب له" في الأولى "وعليه" في الثانية; لأن الجو لا يخلو عن الريح اللينة غالبا ويضعف تأثيرها في السهم مع سرعة مروره فلا اعتداد بها ولو رمى رميا ضعيفا فقوته الريح اللينة فأصاب حسب له صرح به الأصل "لا" إن رمى كذلك "في" ريح "عاصفة (٢)


(١) "قوله والأوجه خلافه" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله لا إن رمى في ريح عاصفة إلخ" قال شيخنا هذه المسألة غير مسألة الروضة والمنهاج وصورتها أن الريح عاصفة فالإصابة وعدمها محالة عليها لا على الرامي ولا كذلك ما سيأتي.