للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في تفسير الخسق عينه بل أن تقوى الرمية بحيث يتأتى معها الثبوت.

"ولو صادف" السهم "ثقبا" في الغرض "فثبت في الهدف فخاسق إن كان في السهم قوة تخرق" الغرض "لو أصاب موضعا صحيحا" منه "وإلا فلا يحسب له ولا عليه"; لأنه لا يدري هل كان يثبت لو أصاب موضعا صحيحا منه أو لا "وإذا خرق" الغرض بحيث يثبت فيه مثل هذا السهم "فردته حصاة" أو نحوها كنواة "فخاسق" لظهور سبب الرد "وإن أنكر خصمه الحصاة" أي تأثيرها "ولم توجد" أو وجدت ولم يمكن تأثيرها "صدق بلا يمين" عملا بالأصل والظاهر سواء أعلم موضع الإصابة أم لا بأن كان في الغرض خروق ولم يعلم موضع الإصابة "وحسب على الرامي أو وجدت" وأمكن تأثيرها "صدق بيمينه"; لأن الأصل عدم الخسق والخدش "ولا يحسب على الرامي" كما لا يحسب له.

"وإن مرق السهم وثبت في الهدف، وعليه" أي السهم أي نصله "قطعة من الغرض فادعى الرامي أن سهمه أبانها" لقوته وذهب بها "و" ادعى "الخصم أنها كانت مباتة" قبله فتعلقت بالسهم "صدق بيمينه"; لأن الأصل عدم الخسق قال في الأصل: قال الشيخ أبو حامد: هذا إذا لم يجعل الثبوت في الهدف كالثبوت في الغرض وإلا فلا معنى لهذا الاختلاف.

"وإن شرط في المبادرة المال لمن بدر" من الراميين "إلى إصابة عشرة من مائة" مثلا "فرميا خمسين خمسين" بأن رمى كل منهما خمسين "فأصاب أحدهما" منها "عشرة والآخر دونها" أو لم يصب شيئا "فالأول ناضل" فيستحق المال "ولا يلزمه إتمام العمل"; لأن العمل الذي تعلق به الاستحقاق قد تم فلا يلزمه عمل آخر "ولو شرطاه" أي المال "في المحاطة لمن حصلت له زيادة عشرة" من مائة فرمى كل منهما خمسين فأصاب أحدهما منها خمسة عشر والآخر خمسة فقد خلص للأول عشرة "وجب" عليه لاستحقاق المال "إتمام المائة"; لأن الاستحقاق منوط بحصول عشرة من مائة وقد يصيب الآخر فيما بقي ما يمنع حصول عشرة للأول بخلاف المبادرة فإن الإصابة بعدها لا ترفع ابتدار الأول إلى ذلك العدد "ومتى بقي" من عدد الأرشاق "ما لا ينفعه" لو أصاب فيه "لم يجب الإتمام" فظهر أن الاستحقاق لا يحصل بمجرد المبادرة إلى العدد المذكور فيها بل يعتبر معها مساواتهما في عدد الأرشاق أو عجز الثاني عن المساواة في الإصابة، وإن ساواه في عدد